نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 75
هذا، فان قال و دينار بعد الشهر، و يكون الدينار معلوما أو كان مطلقا و كان غالب نقد البلد صح فان كانت فيه نقود مختلفة لم يصح، حتى يكون الدينار موصوفا، و يجوز أن يكون محل الدينار عقيب الشهر.
و قال قوم لا بد من أجل معلوم بعده إما يوم أو يومان أو ما يتفقان عليه يحل بانقضائه. و الأول أقوى عندنا، لأنا قد بينا أنا لا نعتبر أجلين فعلى هذا إذا كاتبه على ذلك فمرض المكاتب شهر الخدمة بطلت الكتابة، و كذلك إذا مرض بعضه.
إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر
، و دينار عقيب شهر الخدمة، فالكتابة باطلة كما لو آجره دابة شهرا عقيب هذا الشهر، فان قال كاتبتك على خدمة شهر عقيب هذا الشهر و دينار حال، كان أيضا باطلا لما مضى.
و أما إذا كاتبه على خياطة كذا و كذا ثوبا في الذمة- يصفها- يحل عليك العمل حين انقضاء هذا الشهر و دينار عقيب شهر كذا و كذا، صح، لأن المنافع إذا كانت موصوفة في الذمة صحت حالة و مؤجلة، فإذا قال كاتبتك على أن تخدمني سنة من وقتي هذا، صح عندنا و عندهم يبطل لأنها على نجم واحد.
و إن قال على أن تخدمني من وقتي هذا ثم شهرا عقيب هذا الشهر بطل عندهم لأنه شرط التأخير في الشهر الثاني، و هي منفعة معينة، فإن قال على أن تخدمني شهرا و خياطة كذا و كذا ثوبا عقيب الشهر، صح عندهم و عندي أنه في الموضعين معا يصح.
إذا اشتملت الصفقة على عقدين مختلفي الأحكام
فان اشتملت على بيع و إجارة بأن يقول بعتك داري هذه و آجرتك هذه الأخرى شهرا من وقتي هذا جميعا بألف، فهما عقدان أحكامهما مختلفة، لأن الإجارة لا يدخلها خيار الشرط، و البيع يدخله ذلك فإذا فعل هذا قال قوم باطل منهما لأنهما عقدان أحكامهما مختلفة، و قال آخرون يصح و هو الذي يقوى عندي، لأن اختلاف الأحكام لا يمنع صحة العقد كما لو باعه سيفا و شقصا فإنه يصح و إن كان حكمهما مختلفا فأما إن باعه دارا و آجره إياها فالعقد باطل.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 75