responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 74

أجلان، و لا يكون الآجال إلا معلومة بلا خلاف و العوض معلوما.

فأما الآجال فان كثرت و زادت فقال: كاتبتك إلى عشرة آجال كل أجل سنة جاز، و لو كاتبه إلى أجلين هما سنتان كل أجل سنة، فلا بد أن يكونا معلومين و أن يكون انتهاء كل واحد معلوما فأما إن قال كاتبتك إلى عشر سنين فإنه يصح عندنا، و إن كان أجلا واحدا، و عند من اعتبر الزيادة لا تصح.

فان قال يؤدي إلى في هذه العشر سنين قالوا لا يصح لأنه أجل واحد، و لأنه مجهول لأنه لا يعرف وقت الأداء كما لو قال بعتك بمائة تحل عليك في رجب لم يصح لأن كل شهر [رجب] ط جعله وقت محله، و هذا غير صحيح عندنا أيضا من حيث كان مجهولا لا من حيث كان أجلا واحدا.

فأما البدل فلا يصح حتى يكون معلوما بأحد أمرين معاينة أو صفة، و المعاينة لا تكون ههنا فلا بد أن يكون معلوما بالصفة ثم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون من جنس الأثمان أو من غير جنسها.

فان كانت من غير جنس الأثمان كالحبوب، و الأدهان و الثياب و الحيوان فلا بد أن يصفها بالصفات المعتبرة في السلم، و إن كانت من جنس الأثمان فإن كان للبلد غالب فقد انصرف الإطلاق إليه، و إن لم يكن له غالب نقد فلا بد من ضبطه و معرفته.

فإن أطلق البدل هيهنا بطل العقد، لأن بعض النقود ليس بأولى من بعض.

و ليس من شرط الآجال الاتفاق في المدة، فلو كان أحدهما إلى سنة و الآخر إلى عشر سنين على ما يقع الاتفاق عليه جاز، و هكذا نجم كل أجل يصح التساوي فيه و التفاضل على ما يتفقان عليه.

إذا كاتبه على مال معلوم و ذكر الأجل و النجوم فهو كناية

و لا يعتق بالأداء عند بعضهم حتى يقول: فإذا أديت إلى هذا فأنت حر، و ينوى هذا، فان عدما أو أحدهما لم يعتق أصلا، و قال آخرون هو صريح فيه، و لا يفتقر إلى نية و لا قول، و الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا بد من نية و لا يحتاج إلى قول.

إذا كاتبه على خدمة شهر لا يصح حتى يتصل المدة بالعقد

، فيقول من وقتي

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست