نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 7
ثلاثة: نفقة الموسر و المتوسط و المعسر و فيه خلاف و يعتبر بغالب قوت أهل البلد و ينظر إلى غالب قوته فأوجب عليه كالإطعام في الكفارات و عليه أن يعطيها الحب لأنه أكمل منفعة فإن طلبت منه غيره لم يجب عليه لأنها يطالب بغير حقها و إن أراد أن يعطيها غيره لم يتجبر على قبوله لأنه يدفع غير حقها و إن اتفقا على أخذ البدل منها دراهم أو دنانير جاز عندنا، و قال بعضهم لا يجوز.
فأما الكلام في الخادم فقد ذكرنا أنها إن كانت ممن يخدم فعليه إخدامها، و أنه مخير بين أربعة أشياء تقدم ذكرها، و بينا أنه يجب عليه نفقة خادمها، إما بأن يشترى أن ينفق على خادمها فقط، و يختلف ذلك باختلاف حال الخادم على ما فصلناه في نفقتها.
فان كان موسرا أوجبنا له مدا و ثلثا لأنه أقل من نفقة الموسر و المتوسط، و أرفع من نفقة المعسر، و إن كان معسرا لزم نفقة مد لأنه لا يمكن أقل منه، لأن البدن لا يقوم بأقل منه، و الذي يقتضيه مذهبنا أنه يرجع إلى اعتبار العادة في ذلك و أما الجنس و الصفة و أخذ البدل على ما فصلناه في نفقة الزوجة.
و أما الأدم فعليه أن يعطيها مع الطعام ما تأتدم به لقوله عز و جل «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»[1] و ذلك من المعروف، و المرجع في جنسه إلى غالب أدم بلدها من الزيت أو الشيرج أو السمن و مقداره يرجع فيه إلى العادة، فما كان أدما للمد في العادة وجب، و يفرض لخادمها الأدم كما يفرض لها و يرجع في جنسه و مقداره إلى العرف كالزوجة نفسها.
و أما الجودة فمنهم من قال يكون مثل أدم الزوجة، و منهم من قال دونه، فأما اللحم فإنه يفرض لها كل أسبوع مرة، لأنه هو العرف، و يكون يوم الجمعة لأنه عرف عام، و مقداره يرجع فيه إلى العرف، و منهم من قدره برطل، و منهم من زاد عليه بيسير، و كذلك القول في أدم الخادم، فمن قال إنه مثل أدمها في الجودة، قال هي مثلها في اللحم، و من قال دون ذلك قال في اللحم مثل ذلك.