responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 68

لبعضهم على بعض عندنا، و قال بعضهم لا يقرع، لأنه يفضى إلى استرقاق الحر، و إعتاق العبد، بل يوقف حتى ينكشف.

فصل فيمن يعتق على من يملكه

عندنا أن هذا الحكم يجرى مع العمودين

الآباء و إن علوا، و الأمهات و إن علون، و المولودين ولد البنين و البنات، و إن سفلوا، سواء كانوا من جهة النسب أو الرضاع، و كذلك يتعلق بكل من يحرم عليه العقد عليهن بالنسب و الرضاع مثل الأخت و بنتها، و بنت الأخ و العمة و الخالة، و قال بعضهم لا يتعلق بغير هذين العمودين، و فيه خلاف.

و كلما قلنا إذا ملكه عتق عليه بالملك، فإذا ملك بعضه عتق ذلك البعض عليه لأن المعنى الذي يقتضي عتق الكل اقتضى عتق البعض.

فإذا ثبت أنه يعتق على فهل يقوم عليه ما بقي أم لا؟ نظرت، فان كان معسرا لم يقوم عليه كما لو باشر عتقه، و إن كان موسرا لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون ملكه باختياره أو بغيره اختياره:

فان كان ملكه باختياره قوم عليه نصيب شريكه، لأن تمليكه مع العلم بأنه يعتق عليه بمنزلة مباشرته بالعتق، و سواء ملكه بعوض كالشراء و الصلح أو بغير عوض كالهبة و الوصية قومناه على شريكه إزالة الضرر.

فأما إن ملكه بغير اختياره مثل أن ورث بعضه، فإنه لا يقوم عليه باقية، لأن القدر الذي عتق عليه لم يعتق عن الميت فانا نعتبر عتقه بعد وفاته، و لا يقوم على الوارث ما بقي من الرق، لأنه لا صنع له في عتق ما قد عتق منه.

فإذا أوصى لمن يولى عليه ممن إذا ملكه عتق عليه

مثل الصبي و المجنون فوصى لواحد منهما بأحد آبائه أو أوصى للمجنون بواحد من أولاده، و له ولي كالأب و الجد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست