responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 62

بقدر قيمة الدين.

فعلى هذا يقال للوارث: الدين محيط بنصف التركة، و في أيديكم أربعة أعبد، النصف منهم مشاعا للدين، فيكون الوارث بالخيار بين أن يقضي الدين من العبيد أو غيرهم و أما الحران فيقال نصفكما حر و نصفكما رق الدين، و لا يمكن أن يعتق من كل واحد منهما بعضه، لأنا لا نبعض الحرية، فيقرع بينهما فمن خرجت عليه قرعة الحرية نظرت فان كانت قيمته ثلث التركة بعد الدين عتق كله، و إن كانت أقل من الثلث عتق كله، و كملنا بالثلث من الباقي، و إن كانت قيمته أكثر من الثلث عتق منه بقدر الثلث و رق باقيه و كل الآخر.

إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه و لا مال له في الظاهر غيرهم

و أقرعنا بينهم فأعتقنا اثنين و أرققنا أربعة ثم ظهر له مال سواهم، لم يخل من أحد أمرين إما أن يبين أنهم يخرجون من الثلث أو لا يخرجون منه.

فإن بان أنهم يخرجون من الثلث، مثل أن كان قيمتهم ستة آلاف، فظهرت ستة آلاف و كانت التركة اثنى عشر ألفا، و قد أعتقنا اثنين، فقد بان أنا نحتاج أن نعتق آخرين ليكون ثلث التركة فنقول قد أعتقنا عبدين فنقرع بين الأربعة الباقية تركة و حرية.

فإذا أقرعنا فخرجت قرعة الحرية على الاثنين عتقا مع الأولين، و نكون قد استوفينا ثلث التركة.

من حكمنا بحريته منهم فان كسبه له دون سيده من حين لفظ الإعتاق لأن العتق ينجز حين الإعتاق، فكان كسبه بعد ذاك لنفسه، و إنما قلنا ينجز عتقه بالإعتاق، لأن المريض في ثلث ماله كالصحيح في كل ماله، و كما نفذ عتق الصحيح في كل ماله حين العتق، كذلك المريض في ثلثه.

هذا الكلام في كسبه و كذلك تصرفه بين عقود و غيرها نافذة كما ينفذ تصرف الحر المطلق.

فإن أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثم مات

كان على الوارث أن يعتقه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست