responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 58

إذا أعتق مماليكه في مرضه

فلا فصل بين أن يكون ثلاثة أو ستة أو عشرة أو أكثر من ذلك، فإذا أعتقهم في مرضه المخوف نظرت، فان كانوا يخرجون من الثلث عتقوا كلهم، فان لم يكن له مال سواهم جزأهم ثلاثة أجزاء إن كانت القيمة متساوية، و إن اختلفت القيمة ضممنا قليل القيمة إلى كثيرها، و جعلناهم ثلاثة أجزاء، و أقرع بينهم.

فان كان الثلث اثنين أعتقا و أرققنا أربعة و تصح المسئلة بأربع شرائط أن يكون في مرضه المخوف و مات منه، و أن لا يكون له مال سواهم، و أن يكون العتق دفعة واحدة، و أن لا يموت بعض العبيد قبل وفاة المعتق، فان اختل واحد من ذلك لم تصح المسئلة.

فان كان في مرض غير مخوف ثم صار مخوفا و مات عتق الكل و إن كان في مرض مخوف ثم بريء عتقوا كلهم. و تكون العبيد كلهم ماله، فان كان ماله أكثر، و خرجوا من الثلث عتقوا أجمعين، و يكون العتق في صفة واحدة، فإن كان واحد بعد واحد عتق الأول بعد الأول.

هذا إذا لم يمت بعضهم قبل وفاة الموصى، فإذا مات قبل وفاته أقرع بين الحي و الميت عندنا، و قال بعضهم يعتق عن كل واحد منهم ثلثه و يستسعى كل واحد في ثلثي قيمته ليؤدي و يعتق، و الكلام في ثلاثة فصول في الاستسعاء عندنا أقرع و عندهم يستسعى و قد مضى الكلام في الإقراع و كيفيته، و جملته أنه إذا أعتق مماليك يقرع له من مرضه و لا مال له سواهم، ففيها ستة أقسام:

أحدها إذا كانوا على صفة يمكن تعديلهم أثلاثا بالقيمة و العدل معا، و هو إذا كانوا ستة قيمة كل واحد ألف فيكون كل العبدين ثلث ماله، فانا نجزئهم ثلاثة أجزاء عند كل عبدين جزء فيقرع بينهم بأن يكتب الرقاع و تساهم على ما بيناه في باب القسمة، و يمكن إخراج الأسماء على الرق و الحرية و الرق و الحرية على الأسماء.

فإن أردت أن تخرج الأسماء على الرق و الحرية كتبت في كل رقعة اسم اثنين

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست