responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 56

يوم سيده فلسيده.

فأما الاكتساب النادر كالصيد و اللقطة و الكنز و الهبات و الوصايا، قال قوم يدخل في المهاياة، و قال آخرون لا يدخل، بل يكون النادر بينهما لأن المهاياة معاوضة، بدليل أنه يترك حقه اليوم بما يأخذه من حق الغير غدا، فإذا كانت معاوضة فالنادر مجهول، و الأول أقوى لعموم الأخبار.

فإذا ثبت هذا فكل الاكتساب و جهات الملك التي يملك بها كالبيع و الشراء و غير ذلك إلا الميراث، فإنه لا يرث بحال عندهم، لأنه منقوص بالرق، و عندنا يرث بما فيه من الحرية.

فأما حكمه بعد وفاته فإذا ملك مالا و مات، قال قوم لا يورث، و يكون لسيده الذي يملك نصفه، لأنه منقوص بالرق، و قال آخرون يورث عنه و هو الصحيح عندنا و عندهم، فمن قال لا يورث قال ما يخلفه لسيده الذي يملك نصفه، و من قال يورث على ما اخترناه قال يورث كما لو كان كله معتقا، فان لم يكن له وارث مناسب فلمولاه الذي أعتق نصفه، فان لم يكن فلبيت المال، و قال بعضهم ما خلف لبيت المال و الأول أصح عندنا.

إذا كان العبد بين ثلاثة:

لواحد النصف، و لآخر الثلث، و للآخر السدس، فأعتق صاحب النصف و صاحب السدس ملكهما معا في زمان واحد أو وكلا وكيلا فأعتق ملكهما معا سرى إلى نصيب شريكهما و يكون عليهما قيمة الثلث بينهما نصفين و ان اختلف ملك المعتقين، لما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال من أعتق شريكا له في عبد و كان له مال بلغ ثمن العبد قوم قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم، و عتق العبد، فعلق الضمان بأن أعتق شريكا له من عبد و قد اشتركا في هذا المعنى، فكانا سواء في الضمان.

إذا أعتق شركا له من عبد و هو موسر قوم عليه نصيب شريكه

، و اعتبار القيمة حين العتق سواء قيل بنفس اللفظ أو بشرطين، أو مراعى، ثم ينظر فان اتفقا على القيمة فلا كلام، و إن اختلفا فان كان العبد حاضرا عقيب العتق فلا نزاع، لأن قيمته تعرف

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست