responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 55

كانا مسلمين أو مشركين، أو كان المعتق مسلما، فان كان المعتق مشركا و شريكه مسلما كذلك يقوم على الكافر نصيب المسلم، و يعتق عليه لعموم الأخبار.

إذا أعتق شريكا له من عبد و كان موسرا

فمن قال عتق باللفظ عتق كله، و الولاء للمعتق، و من قال بشرطين أو مراعى، بدفع القيمة عتق كله، و الولاء للمعتق، و كيف يعتق عليه نصيب شريكه مع الملك أو بعده؟ قيل فيه قولان:

و هكذا إذا اشترى أباه عتق عليه، و متى يقع؟ على وجهين: أحدهما يقع العتق و الملك معا في زمان واحد، الثاني أن العتق بعد الملك و هو الأقوى عندي، لأن الولاء له عن عتق، و العتق لا يقع إلا في ملك يحتاج إلى تملك ثم يعتق.

و حد اليسار الذي يقوم العبد لأجله عليه أن يكون للمعتق غير هذا النصيب قدر قيمة نصيب شريكه في الفاضل عن قوت يوم و ليلة لما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) قال من أعتق شركا له من عبد و كان له مال يبلغ ثمنه، قوم عليه نصيب شريكه عليه فان كان معه أقل من ذلك قوم عليه بقدر ما يملك في الفاضل عن قوت يوم و ليلة.

فأما إن كان معسرا فأعتق نصيبه منه أعتق منه ما أعتق، و رق الباقي عندنا، و قال بعضهم يعتق كله و يكون قيمة نصيب شريكه في ذمته يتبع به إذا أيسر، و قال بعضهم شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه و بين أن يستسعيه في قيمته ليؤدى فينعتق و روى في أخبارنا ذلك.

قد ذكرنا أن العبد إذا كان بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه منه و كان معسرا عتق نصيبه، و استقر الرق في نصيب شريكه، و الكلام في فصلين في حياته و بعد وفاته فأما في حياته فكسبه و نفقته و زكاة فطرته بينه و بين الذي يملك النفقة، و الفطرة عليهما و الكسب لهما.

فإذا اكتسب لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بينهما مهايأة أو لا مهاياة بينهما فان لم يكن بينهما مهاياة كان الكسب بينهما و سواء كان نادرا أو معتادا فان كان بينهما موايمة أو مشاهدة أو ما يتفقان عليه صح ذلك، ثم ينظر فيه فان كان الكسب معتادا كالخياط و النجار و الحائك دخل كل الكسب في المهاياة، فما كان في يومه فله، و ما كان في

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست