responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 54

ثبت أن نصيبه حر فإنه لا يقوم عليه نصيب شريكه، لأن العتق في نصيب نفسه بغير اختياره لا يقوم عليه نصيب شريكه.

فإذا ثبت أن نصيبه حر فان ولاء هذا القدر موقوف، لأن أحدا لا يدعيه كما لو شهد نفسان على رجل أنه أعتق عبده فردت شهادتهما ثم ملكا العبد، فانا نحكم بأنه حر في حقهما، و الولاء موقوف لأن أحدا لا يدعيه.

فإذا ثبت أن الولاء موقوف فان كان المدعي يعلم أن المدعى عليه أعتق نصيب نفسه، فقد وجب للمدعى عليه قيمة نصيبه من العبد، لأنه أتلفه عليه، فمتى ظفر بمال المدعى عليه حل له أن يأخذ منه بقدر قيمة نصيبه منه، لأنه واجب عليه و لا يقدر على أخذه.

و من قال لا يعتق إلا باللفظ و دفع القيمة أو قال بدفع القيمة فعلم أن العتق قد وقع باللفظ، فعلى هذين القولين لم يعتق نصيبه، لأن دفع القيمة ما حصل منه و نصيبه على الرق، لأنه أقر بحق في مقابلة حق له فإذا لم يسلم له ماله لم يلزمه ما عليه.

هذا إذا أنكر المدعى عليه فأما إن اعترف فقال صدق عتق نصيبه و نصيب المدعى على الأقوال كلها، و كان ولاء جميعه للمقر فأما إن ادعى كل واحد منهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه و كلاهما موسر فكل واحد منهما مدع و مدعا عليه، يحلف كل واحد منهما لصاحبه لما مضى.

فإذا حلف بني على الأقوال الثلاثة: فمن قال بنفس اللفظ عتق نصيب كل واحد منهما منه، فيكون كل العبد حرا لأن كل واحد أقر بما يضره و يضر غيره، فقبلنا قوله فيما يضره دون ما يضر غيره، فأعتقنا نصيبه منه، و لم نوجب لأحدهما على صاحبه قيمة نصيبه منه، فالولاء موقوف لأن أحدا لا يدعيه، لأن كل واحد منهما يقول لصاحبه: ولاء جميعه لك.

و من قال يعتق بشرطين أو قال مراعى فالعبد رق بحاله لأن نصيب كل واحد منهما إنما يعتق بدفع القيمة، فإذا لم يسلم له ماله، لم يلزمه ما عليه.

إذا كان العبد بين شريكين موسرين فأعتق أحدهما نصيبه

ذكرنا ثلاثة أقوال: سواء

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست