responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 53

عتقه صادق ملكه.

و من قال مراعى قال: إن دفع القيمة بان العبد عتق باللفظ و كان الحكم فيه كما إذا قلنا يعتق باللفظ، و قد مضى حكمه، و إن لم يدفع فالحكم فيه كما لو قلنا لا يعتق إلا باللفظ و دفع القيمة، لأنا تبينا أن العتق لم يعمل في نصيب شريكه و قد مضى.

فرع: إذا أعتق شريكا له من عبد و هو موسر

، فمات العبد قبل أن يدفع قيمة نصيب شريكه، فمن قال عتق كله بنفس اللفظ، قال عليه قيمة نصيبه لأن نصيب شريكه قد نفذ العتق فيه بإعتاقه و وجبت قيمته في ذمته، فلا يسقط بوفاته، و من قال يعتق باللفظ و دفع القيمة فهل عليه قيمة نصيب شريكه أم لا؟ قيل فيه وجهان:

قال قوم لا يلزمه، لأن القيمة يجب عليه في مقابلة ما يحصل له من عتق نصيب شريكه في حقه، و ثبوت الولاية عليه، فإذا مات قبل دفع القيمة له لم يسلم ما له فلم يلزمه ما عليه و قال آخرون يلزمه القيمة لأنها قد وجبت عليه قبل موت العبد و الأول أقوى.

إذا كان العبد بين شريكين فادعى أحدهما على شريكه أنه قد أعتق نصيبه من العبد

، و كان المدعى عليه موسرا، فمعنى هذا الكلام قد أعتقت نصيبك منه، و وجب عليك قيمة نصيبي منه، فإذا ادعى هذا لم يخل المدعى عليه من أحد أمرين إما أن يقر أو ينكر:

فإن أنكر لم يخل المدعى من أحد أمرين إما أن يكون معه بينة أو لا بينة معه فان كان معه بينة فلا تقبل إلا بشاهدين ذكرين، لأنه إثبات عتق، فإذا شهدا بذلك حكمنا بأنه أعتق نصيبه و عليه قيمة نصيب شريكه، و متى أعتق نصيب المدعى؟ على ما مضى من الأقوال.

و إن لم يكن معه بينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، لأن الأصل أن لا عتق، و الأصل بقاء الرق، فإذا حلف استقر الرق في نصيبه.

فأما نصيب المدعى فإنه مبنى على الأقوال، فمن قال باللفظ فنصيب المدعى حر لأنه أقر بما يضره و يضر غيره، فيقبل قوله فيما يضره دون ما يضر غيره، فإذا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست