نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 46
و إن كان ولدها من زوج حر كان حرا عندنا، و كان للسيد أن يمنعها من إرضاعه لأنها ملكه، و ليس يجب عليه إرضاع ولد الغير، و كان على أبيه أن يسترضع له من يرضعه، فان أجبرها السيد لإرضاع ولدها الحر كان له ذلك.
إذا أراد السيد أن يخارج عبده فأبى العبد لم يجبر عليه
و إن طلب العبد من سيده المخارجة لم يجبر عليه.
و المخارجة أن يضرب على عبده خراجا في كل يوم شيئا معلوما يطلبه من كسبه فان اتفقا عليه نظرت: فان كان كسبه يفي بقدر النفقة و قدر الخراج مثل أن يكون كسبه ثلاثة دراهم و نفقته درهما و خراجه درهمين، فإنه جائز بذلك إن أبا طيبة حجم رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأعطاه أجره و سأله مواليه أن يخففوا عنه خراجه، فثبت أن الخراج جائز، و ما يفضل عن قدر الخراج له أن يتوسع به في النفقة.
فأما إن خارجه ما يتهم به قالوا لا تكلفوا الصغير الكسب، فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق، و لا تكلفوا الأمة غير الصغيرة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها، و روي ذلك أيضا عن بعض أصحابه.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 46