responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 44

فصل في نفقة المماليك

قد ذكرنا أن النفقة تستحق بأحد أسباب ثلاثة:

زوجية و قرابة و ملك يمين و قد مضى الكلام في نفقة الزوجة و الأقارب، و الكلام هيهنا في نفقة المماليك، و إنما قلنا يجب نفقته لإجماع الفرقة على ذلك، و لقوله (عليه السلام) للمملوك طعامه و كسوته بالمعروف، و لا يكلف من العمل ما لا يطيق. فأخبر أن طعامه و كسوته و نفقته على سيده لأنه لا أحد أولى به منه، و هو إجماع لا خلاف فيه.

فإذا ثبت وجوبها لم يخل العبد من أحد أمرين: إما أن يكون مكتسبا أو غير مكتسب فان لم يكن مكتسبا لصغر أو كبر أو زمانة أو مرض فنفقته على سيده، و إن كان مكتسبا فسيده بالخيار إن شاء جعلها في كسبه، و إن شاء أنفق عليه من عنده، لأن كسبه له و ماله له، فإن أنفق عليه من ماله كان له جميع كسبه و إن جعل بعضه في كسبه، فان كان وفق نفقته فلا كلام و إن زاد عليه كان لسيده الفاضل، و إن كان دون ذلك فعلى السيد إتمامه.

فإذا ثبت الوجوب و كيفية الوجوب فالكلام بعده في فصلين في قدر النفقة و في جنسها.

فأما قدر كفايته في العرف و هو قوت مثله فيجعل له، و لا ينظر إلى النادر في كفاية الناس، فان فيهم من يكفيه القليل و هو نادر، و فيهم من لا يكفيه إلا الكثير و هو نادر، و لا ينظر إليهما بل ينظر إلى كفاية مثله في العادة لقوله (عليه السلام) للمملوك طعامه و كسوته بالمعروف.

فأما جنسها فمن غالب قوت البلد، أي قوت كان هو الغالب عليه كان قوت المماليك منه، و لا يعتبر قوت سيده، فإنه قد يكون منعما لا يرضى بغالب قوت البلد، و هكذا الاسوة بكسوة من غالب كسوة البلد. لا من كسوة سيده فان سيده قد يزيد و ينقص

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست