responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 43

الأم و إن علون أولى، فان لم يكن أحد من أمهات الأم فالأب أولى من كل من يتقرب به من الإخوة و الأخوات و الجد و الجدة بلا خلاف.

و إن كان معه من يدلي بالأم أخت لأم أو خالة و ليس معه غيرهما فالأب أولى عندنا. و عندهم على وجهين أحدهما مثل ما قلناه و الأخر الأب يسقط بها لقول النبي (صلى الله عليه و آله) الخالة أم.

و إذا ثبت أن الأب أولى منهما، فما دام هو باقيا فهو أولى، ثم امه و أبوه في درجة، ثم جده و جدته في درجة مثل الميراث عندنا سواء، للاية و على مذهب القوم إذا قالوا بما قلناه و فيه خلاف.

هذا إذا كان الأب موجودا فأما إن كان مفقودا ميتا أو هالكا فعندنا أن كل من كان أولى بميراثه فهو أولى به، فان تساووا أقرع بينهم، فمن خرج اسمه سلم اليه و فيه خلاف.

و كل أب خرج من أهل الحضانة بفسق أو كفر أو رق فهو بمنزلة الميت سواء و يكون الجد أولى فإن كان الأب غائبا انتقلت حضانته إلى الجد، لأن القصد حفظه و صيانته، فكان أحق به من غيره، و كل من عدا الأب و الجد ممن يتقرب بهما من الذكور، له حظ في الحضانة عندنا و يقومون مقام الأب و الجد إذا كانوا أولى بميراثه فان تساوا فالقرعة، و فيه خلاف بينهم.

إذا كان الأبوان مملوكين فلا حضانة لهما إذا كان الولد حرا

، و إن كان أحدهما حرا فهو أحق من المملوك، و إن كان الولد مملوكا فالأولى لسيده أن يقره مع امه، فان أراد أن ينقله عنها إلى غيرها لتحضنه كان له ذلك عندنا، و منهم من قال ليس له ذلك، و من لم يكمل فيه الحرية فهو كالعبد القن سواء.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست