نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 42
بميراثها فهي أولى به، فان اجتمعا في درجة واحدة و لا مزية فهو بينهما لقوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ»[1] و ذلك عام في كل شيء و على هذا الأخت للأب و الأم أولى من الأخت للأب و من الأخت من الأم لأنها تدلي بسببين فإذا لم تكن فالأخت للأب أولى و قال بعضهم الأخت للأم أولى و الأول أقوى، فان لم تكن أخت من أب فالأخت للام أولى، و الخالة و العمة عندنا في درجة، و عندهم الخالة مقدمة، و عندنا إذا اجتمعا أقرع بينهما.
فإذا ثبت هذا فالخلاف في ثلاثة مواضع: فيمن هو أولى بعد أمهات الأم؟
الأخوات أو الجدات؟ فعندي أنهما سواء، و يقرع بينهما فمن خرج اسمه سلم إليه لأنه لا يمكن قسمته مثل الميراث، و عندهم على قولين الثاني هل الخالة أولى من أم الأب؟ فعندهم على قولين، و عندي أن أم الأب أولى.
و الثالث في الأخت للأب مع الأخت للأم عندهم على قولين و عندي أن الأخت من قبل الأب أولى و إن قلنا إنهما سواء و يقرع بينهما كان قويا و العمة مؤخرة عن هؤلاء كلهن، و كل موضع قلنا إنها أحق فإنها مع الولد كالأم هي أحق حتى يبلغ.
فإذا بلغت نظرت فان كان ذكرا فالمستحب له أن يفارقها، و إن كان أنثى فإن كانت ثيبا فكالذكر، و إن كانت بكرا كره لها مفارقتها حتى تتزوج و يدخل بها، و كل موضع اجتمع اثنتان أختان أو خالتان و كان المولود طفلا لا يعقل أقرع بينهما فإذا بلغ حد التخيير خيرناه بينهما.
أم الأب له حق في الحضانة بوجه
، و كذلك أم أبي الأم لأنهما يرثان عندنا، و عندهم لاحظ لهما و فيه خلاف فأما إذا كان هناك رجال و نساء فالأم أولى من الأب و من كل أحد على ما بيناه ما لم تتزوج، أو يكون الولد ذكرا و يبلغ سنتين فيكون الأب أولى فأما غير الأب فهي أولى به على كل حال.
فان لم تكن أم فالأب أولى من أمهات الأم، و إن علون، و عندهم أمهات