نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 41
كان أو أنثى.
فأما إن مات أحدهما نظرت، فان مات الولد فإن امه تحضره و تجهزه و تتولى أمر غسله و تكفينه و إخراجه، فإن ماتت الام فالولد لا يحضرها و يجهزها و يتولى أمرها من تكفين و غيره فإذا فرغت الام من تجهيز الابن لا يجوز أن تتبع الجنازة إلى المقبرة، لأن النساء قد نهين عن زيارة القبور روى عنه عليه و آله السلام أنه قال لعن الله زائرات القبور.
فإذا بلغ سن التخيير فكان مجنونا أو عاقلا فخبل فأمه أحق به، و يسقط التخيير لأنه في معنى الطفولة و متى اختار أحدهما سلم إليه، فإذا أراد الآخر بعده حول إليه، فإن أراد رده إلى الأول رد و على هذا أبدا، لأنه تخيير إيثار و شهوة، و ليس تخيير إلزام و حتم.
إذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة و زال التخيير
، و إن كان له أم أم لا زوج لها قامت مقامها، و إن كان لامها زوج هو جد هذا الطفل قامت مقامها، و إن كان أجنبيا فالأب أحق به و قال الحسن البصري لا يسقط حقها بالنكاح.
و متى طلقها زوجها عاد حقها على ما كانت و قال بعضهم لا يعود، و الأول أصح عندي و إذا ثبت أنه يعود فلا فرق بين أن يكون الطلاق باينا أو رجعيا و قال بعضهم إن كان باينا عاد، و إن كان رجعيا لم يعد، لأنها في حكم الزوجات، فهو كما لو لم يطلقها و هو الصحيح عندي.
إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن عن المولود
ففيها مسئلتان إحداهما إذا لم يكن معهن رجل، و الثانية إذا كان معهن رجل، فإذا كان معهن رجل فالكلام في ترتيب الأولى و الأحق.
قال قوم الأم أولى ثم أمهاتها ثم أم الأب و أمهاتها، ثم أم الجد و أمهاتها، ثم أم أبي الجد و أمهاتها فان لم تكن فالأخت للأب و الام ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم ثم الخالة، ثم العمة، و فيه خلاف طويل و شرح على مذهب القوم.
و الذي عندي أن الأم أولى من كل أحد، فان لم تكن فكل امرءة كان أولى
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 41