responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 37

قد ملك الاستمتاع بها في كل وقت و في جميع الأزمان إلا ما وقع مستثنى بالعقد من أوقات الصيام و الصلاة، فإذا لم تقدر على إيفاء ما عقدت عليه كان العقد باطلا.

و إنما قلنا إنها إذا آجرت نفسها من زوجها لم يصح هو أنه يملك منعها من إيفاء ما وجب عليها بعقد ثان ليستوفى ما وجب له عليها بعقد النكاح، و كذلك من استأجر إنسانا شهرا بعينه لم يجز من ذلك الإنسان أن يؤاجر نفسه ذلك الشهر بعينه لا له و لا لغيره و أما إن تطوعت بإرضاعه و رضى زوجها بذلك فلا يلزمه أن يزيد في نفقتها، و قال قوم عليه ذلك و الأول أقوى عندي لأنه لا دليل عليه.

إذا بانت زوجته منه و له منها ولد لم يكن له إجبارها على إرضاعه

و لا على حضانته إذا كان له دون سبع سنين، لقوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [1] فرد الرضاع إليها، و علق الأجرة بشرط يوجب من جهتها، و ما عليها لا يكون لها، و قال تعالى «وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى» [2] فلو لا أن لها الامتناع ما وصفها بهذه الصفة.

فإذا ثبت أنها بالخيار نظرت، فان امتنعت عليه، فعليه أن يكتري من ترضعه لقوله تعالى «وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى» و إن أجابت إلى إرضاعه و طلبت الأجرة ففيه ثلث مسائل:

إما أن تطلب اجرة المثل و لا يجد غيرها، أو يجد غيرها بهذه الأجرة، و تطلب أكثر، أو تطلب اجرة مثلها و يجد غيرها متطوعة.

فان طلبت اجرة مثلها و ليس هناك غيرها، أو هناك غيرها بهذه الأجرة فهي أحق لقوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ».

فإن طلبت أكثر من اجرة مثلها و الزوج يجد بأجرة المثل، كان له نقله عنها، لقوله تعالى «وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى» و لقوله «وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ» [3] فأباح تعالى نقل الولد عنها إذا


[1] الطلاق: 6.

[2] الطلاق: 6.

[3] البقرة: 233.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست