نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 37
قد ملك الاستمتاع بها في كل وقت و في جميع الأزمان إلا ما وقع مستثنى بالعقد من أوقات الصيام و الصلاة، فإذا لم تقدر على إيفاء ما عقدت عليه كان العقد باطلا.
و إنما قلنا إنها إذا آجرت نفسها من زوجها لم يصح هو أنه يملك منعها من إيفاء ما وجب عليها بعقد ثان ليستوفى ما وجب له عليها بعقد النكاح، و كذلك من استأجر إنسانا شهرا بعينه لم يجز من ذلك الإنسان أن يؤاجر نفسه ذلك الشهر بعينه لا له و لا لغيره و أما إن تطوعت بإرضاعه و رضى زوجها بذلك فلا يلزمه أن يزيد في نفقتها، و قال قوم عليه ذلك و الأول أقوى عندي لأنه لا دليل عليه.
إذا بانت زوجته منه و له منها ولد لم يكن له إجبارها على إرضاعه
و لا على حضانته إذا كان له دون سبع سنين، لقوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[1] فرد الرضاع إليها، و علق الأجرة بشرط يوجب من جهتها، و ما عليها لا يكون لها، و قال تعالى «وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى»[2] فلو لا أن لها الامتناع ما وصفها بهذه الصفة.
فإذا ثبت أنها بالخيار نظرت، فان امتنعت عليه، فعليه أن يكتري من ترضعه لقوله تعالى «وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى» و إن أجابت إلى إرضاعه و طلبت الأجرة ففيه ثلث مسائل:
إما أن تطلب اجرة المثل و لا يجد غيرها، أو يجد غيرها بهذه الأجرة، و تطلب أكثر، أو تطلب اجرة مثلها و يجد غيرها متطوعة.
فان طلبت اجرة مثلها و ليس هناك غيرها، أو هناك غيرها بهذه الأجرة فهي أحق لقوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ».
فإن طلبت أكثر من اجرة مثلها و الزوج يجد بأجرة المثل، كان له نقله عنها، لقوله تعالى «وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى» و لقوله «وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ»[3] فأباح تعالى نقل الولد عنها إذا