responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 316

الرجال معلومين بالمشاهدة أو بالصفة، فأما مطلقا فلا يجوز لأنه غرر.

إذا شرطا الإصابة حوابي على أن من خسق منهما كان كحابيين

، قال قوم يجوز لأن موضوعه أن ينضل أحدهما صاحبه بحذقه، و من خسق كان أحذق من الذي حبا فكان أنضل منه و بان حذقه.

إذا تناضلا على أن الإصابة حوابي

، على أن ما كان إلى الشن أقرب أسقط الذي منه أبعد صح ذلك لأنه لما جاز أن يناضلا محاطة فيسقطا ما تساويا فيه من الإصابة كذلك هيهنا.

فإذا ثبت أنه جائز فقد فرع على هذا ست مسائل، و الظاهر أن الإصابة إصابة الهدف:

فإذا رمى أحدهما سهما فوقع في الهدف بقرب الغرض، ثم رمى الآخر خمسة أسهم فوقعت أبعد من هذا الواحد، ثم رمى الأول سهما فوقع أبعد من الخمسة سقطت الخمسة، بالأول الذي هو أقرب، و سقط الذي بعد الخمسة بالخمسة، لأن الخمسة إلى الغرض أقرب.

الثانية رمى أحدهما خمسة إلى الهدف بعضها إلى الغرض أقرب من بعض، ثم رمى الثاني خمسة كلها أبعد من الخمسة الأولى سقطت الخمسة الثانية بالأولة لأنها إلى الغرض أقرب، و بقيت الخمسة الاولى لا يسقط ما قرب منها إلى الغرض ما كان منها إلى الغرض أبعد، لأن الأقرب يسقط أبعد من سهام غيره، لا من سهام نفسه.

الثالثة أصاب أحدهما الغرض و الآخر الهدف، فالذي في الغرض يسقط الذي في الهدف لأنه لما أسقط الأقرب إلى الغرض ما كان منه أبعد فبأن يسقط إصابة الغرض ما كان في الهدف أولى.

الرابعة أصاب أحدهما الغرض و رمى الأخر فأصاب العظم، و هو الذي في وسط الغرض: من الرماة من قال يسقط الذي في العظم ما كان أبعد منه، و قال قوم لا يسقط لأن الشن كله موضع إصابة و ليس فيه أقرب و أبعد.

الخامسة رمى أحدهما فأصاب الهدف ثم رمى الآخر فأصاب الهدف أيضا و كان

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست