responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 314

إذا تلبسا بالنضال ففضل لأحدهما إصابة

، فقال المفضول اطرح الفضل بدينار حتى نكون في عدد الإصابة سواء لم يجز، لأن موضوع النضال على أن ينضل أحدهما صاحبه بحذقه، فإذا طرح ربما فضله لما طرح من عدد الإصابة لا لحذقه و إذا لم يصح فعليه رد ما بذله، و يعود إلى عدد إصابته، و يكون الرمي على إكمال الرشق ليبين الناضل منهما.

إذا تعاقدا نضالا و تعين البادي منهما بالشرط أو بالقرعة أو بالسبق

، فبادر الآخر فرمى فأصاب أو أخطأ لم يعتد له و لا عليه، لأنه رمى قبل وقت الرمي كما لو رمى قبل عقد النضال.

المضربة ما يلبسه الرامي من جلد في يده اليسرى يستربه ظهر إبهامه خوفا أن يمر الرشق به فيعقره، و الأصابع ما يلبسه في اليمنى لأنه يعقد بإبهامه و سبابته على فوق السهم و الوتر، فإذا كان عليها جلد لم يعقر نفسه حين الرمي.

فإذا ثبت هذا و أراد الصلاة و هذا في يده لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الجلد نجسا أو طاهرا، فإذا كان نجسا كجلد الكلب و الخنزير قبل الدباغ أو بعده، أو كان جلد ميتة مما يوكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة فيه، سواء كان قبل الدباغ أو بعده، و إن كان الجلد طاهرا و هو جلد ما يؤكل لحمه مدبوغا أو قبل الدباغ [فالصلاة فيه جائزة] ظ و إن كان مذكى من جلد ما لا يؤكل لحمه مدبوغا أو قبل الدباغ فالصلاة فيه عندنا غير جائزة و عندهم يجوز لأنه طاهر و لكن إذا صلى و هو في يديه يمنع أن يصل بطون أصابعه إلى الأرض حين السجود، قال قوم يجزيه، و كذلك عندنا إذا كان الجلد يجوز الصلاة فيه.

و جملته أنه لا بد من كشف الجبهة في الصلاة، و لا بد من ستر الركبتين لئلا ينكشف شيء من العورة، و يجوز كشف الرجلين و سترها، و اليدان مثل ذلك، و قال قوم لا بد من كشفهما.

الصلاة في السلاح جائز

لقوله تعالى «وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ [1]»


[1] النساء: 102.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست