responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 313

القرعة ليعين كل فريق بالقرعة لم يجز لمثل ما ذكرناه عند من خالفه، و يقوى في نفسي أنه لا مانع منه.

ثم ينظر فان اتفقا على أن البادي بالاختيار فلان جاز، و إن اختلفوا و قالوا لا نرضى إلا بالقرعة جاز الإقراع هيهنا، فمن خرجت قرعته بدأ فاختار رجلا فإذا اختار رجلا بدأ الآخر فاختار رجلا، و كذلك رجلا رجلا حتى يقسم الجماعة.

فإذا صاروا حزبين كان تدبير كل حزب إلى أحذق أهل حزبه، فان جعلوا تدبير الحزبين معا إلى واحد من أحد الحزبين لم يجز، لأنه متهم في ذلك لأنه يقدم الحذاق من حزبه، و يؤخر الحذاق من الحزب الآخر.

إذا تناضلوا حزبين

فقال أحدهما أنا اختار الرجال على أن أسبق لم يجز، لأن موضوع النضال على أن لا يكون لأحدهما فضل، لأجل إخراجه السبق، و لو قال أنا اختار الرجال على أن من اخترته أخرج هو السبق و لا اخرج شيئا لم يجز، لما مضى.

و لو قال اختار أنا على أن اخرج أنا السبق، و إن اخترت أنت عليك إخراج السبق، كل هذا لا يجوز، و لو قال نقترع فأينا خرجت قرعته كان هو المسبق لم يجز و لا يجوز أن يقولا نرمي معا على أن من أصاب منا فعلى الآخر إخراج السبق، لأنه عوض في جعالة أو إجارة و أيهما كان فلا يجوز بالقرعة، و لا بالإصابة.

إذا وقفوا لقسمة الرجال للمناضلة

فحضر غريب فذكر أنه رام فقسموه و هم لا يعرفونه، لم يخل من أحد أمرين إما أن يبين راميا أو غير رام، فإن بان من لا يحسن الرمي كان العقد فيه باطلا. لأنه ليس من أهله، فإذا بطل فيه بطل في الذي كان في مقابلته لأن القسمة رجل و رجل، فإذا بطل فيهما لم يبطل في الباقين، و قال قوم يبطل في الكل بناء على تفريق الصفقة، فمن قال لا يبطل قال أهل كل حزب بالخيار بين الفسخ و الإمضاء، لأن الصفقة تفرقت.

و أما إن بان راميا فان كان كأحدهم فلا كلام، و إن كانت أصابته أكثر، فقال غير أهل حزبه ظنناه كأحدنا فقد كثرت إصابته فلا نرضى فلا خيار لهم، و كذلك لو قلت إصابته لا خيار لحزبه، لأن الشرط أن يكون من أهل الصنعة و لا يعتبر الأحذق فيه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست