responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 311

ذراعا قاتلناهم بالنبل و إن كانوا على أقل قاتلناهم بالحجارة، فإذا كانوا على أقل من ذلك قاتلناهم بالرماح، فإذا كانوا على أقل من ذلك قاتلناهم بالسيوف.

و لأنه العرف في البلاد: فعرف بغداد مائتان و خمسون، و عرف مصر مائتان و إن كانت المسافة ثلاث مائة و خمسين لم يجز، لأنه عقد لا يمكن الوفاء به، لأن الإصابة تقل و تتعذر و قيل إنه ما كان يرمي أحد على أربع مائة ذراع و يصيب إلا عقبة بن عامر الجهني.

فأما إذا كانت المسافة ما بين مائتين و خمسين و ثلاث مائة و خمسين قال قوم يجوز لأن الإصابة مع هذه المسافة معتادة، و قال آخرون لا يجوز، لأن الإصابة تقل غالبا.

إذا كان الرشق عشرة، و الإصابة ثمانية فما دونها جاز

، و إن كانت الإصابة تسعة و لا يعتبر العاشر لم يصح، و إن كانت الإصابة من العشرة تسعة أو عشرة قال قوم يجوز لأنه يمكن الوفاء به، و قال آخرون لا يجوز، لأنه يتعذر في العادة، و الأول أقوى.

يجوز عقد النضال على أرشاق كثيرة

، فإن عقداه على أن يرميا مائة رشق جاز كما يجوز على رشق واحد، فإذا صح لم يخل من أحد أمرين إما أن يشترطا قدرا ما يرميان في كل يوم أو يطلقا:

فان اشترطا أن يكون الرمي سهما في كل يوم كذا و كذا رشقا صح ما شرطا لأن الأغراض يختلف، فان رميا ما اشترطا عليه فلا كلام، و إن أرادا الزيادة في ذلك أو النقصان فعلى ما مضى، و إن وقع العقد مطلقا اقتضى إطلاقه التعجيل، و الرمي في كل يوم من برد الغداة إلى الليل.

و كان الرمي طول النهار إلا من عذر، و ما لا بد منه من الأكل و الشرب و حاجة الإنسان و الطهارة و الصلاة، و كذلك ما كان عذرا يقطع الرمي كالريح العاصفة و كذلك المطر لأنه يبل الوتر و يفسد الريش، و كذلك المرض فيؤخر حتى يزول العارض.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست