responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 310

أصاب الغرض و إن كان الشرط الخواسق لم يعتد به له و لا عليه، لأنا لا نعلم هل يخسق أم لا.

فأما إن ثبت الأول نصله في الغرض و بقية طوله خارج منه، فأصاب فوقه و شج عليه و أصاب الغرض اعتد له إصابة، لأنه إنما أصاب بحذقه و جودة رميه.

إذا شرطا أن كل من أراد الجلوس و الترك فعل

، لم يخل أن يكون الشرط مقارنا للعقد أو بعده، فان كان بعد العقد فمن قال هو لازم، قال وجوده و عدمه سواء و من قال جائز قال لا يؤثر في العقد، لأنهما شرطا مقتضى العقد.

و إن كان الشرط مقارنا للعقد فمن قال هو لازم أبطل العقد، و من قال جائز، فمن قال لكل واحد الترك، لم يقدح في العقد، و من قال لمن عليه الفضل أن يجلس كان عقد النضال باطلا لأنه يخالف موجب العقد.

إذا تناضلا على رشق معلوم و إصابة معلومة

، على أنه يسقط عنه واحدا من الخطاء لا يعتد به له و لا عليه، كان النضال باطلا.

إذا شرطا نوعا من القسي تعين ذلك النوع

أما العربية أو العجمية، و لم يكن لأحدهما العدول عنه، فأما إن عين قوسا من النوع لم تتعين، و كان له أن يعدل إلى غيرها.

إذا عقدا نضالا و لم يذكرا قدر المسافة من موقف الرماية

و بين الغرض، كان النضال باطلا، فإذا ذكراها فمن قال بلزوم العقد لم يجز الزيادة فيها و لا النقصان، و من قال هو جائز أجازه، و إن لم يذكرا قدر الغرض في الصغر أو الكبر فالنضال باطل.

و إذا تناضلا و لم يذكرا قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرض

، كان مكروها لما يقع فيه من النزاع، و إن تركه جاز، لأن ارتفاعه معروف و ينصرف إطلاقه إلى العرف بين أهله، و المسافة لا عرف فيها، و متى شرطا قدر ارتفاعه من وجه الأرض لم يجز خفضه و لا رفعه عند من قال هو عقد لازم.

إذا كانت المسافة مائتين و خمسين جاز

، لما روي أنه سئل بعض أصحاب النبي (صلى الله عليه و آله) كيف كنتم تقاتلون العدو؟ فقال إذا كانوا على مائتي و خمسين

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست