responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 309

و رمى الآخر عشرة فأصاب سهمين، فقال أحدهما لصاحبه ارم سهمك، فإن أصبت فقد نضلتني لم يجز، لأن موضوع النضال أن يعرف الأحذق منهما، فإذا فعلا هذا ربما فضل لا بحذقه، و أيضا فإن هذا يؤدى إلى أن يكون الناضل منضولا، و المنضول ناضلا، و ذلك لا يجوز.

بيانه أن يكون لأحدهما إصابة أربعة، و لصاحبه إصابة واحدة، فقال صاحب الأكثر لصاحب الأقل ارم سهمك، فإن أصبت فقد نضلتني، فرمى فأصاب فنضله و المنضول إصابته أكثر، و هذا لا يجوز.

فان كان هذا قبل التلبس بالعقد أو بعد ذلك لكن تفاسخا ثم قال ارم سهمك هذا، فإن أصبت فلك دينار صح، لأنها جعالة فيما له فيه غرض صحيح.

إذا قال له ارم عشرين سهما

فان كان صوابك أكثر من خطائك فلك دينار، قال قوم يصح لأنها جعالة صحيحة كرجل له عشرون عبدا فقال إن جئتني بأكثر فلك دينار صح، و قال بعضهم لا يصح لأن العوض في مقابلة عمل مجهول، و الأول أصح.

و إن قال له ارم عشرين و ناضل نفسك، فان كان الصواب أكثر فلك كذا، كان باطلا، لأنه لا يصح أن يناضل نفسه.

إذا تناضلا فرمى أحدهما فأصاب بالنصل فهي إصابة

، فإن انقطع السهم باثنين و أصاب بالسهم فهي إصابة، لأنه أجود رمى و أحسنه، فإن أصاب بالقدح و هو الفوق لم يكن إصابة و كان عليه، و إن أصاب بهما اعتد له بإصابة النصل و لم يعتد بالقدح لا له و لا عليه.

إذا رمى سهمه فأصاب فوق سهم في الغرض نظرت

، فان كان الذي في الغرض قد ثبت نصله فيه و بقيته بطوله إلى جانب الرامي لم يعتد به و لا عليه، لأن بينه و بين الغرض قدر طول السهم الذي في الغرض، و لا يعلم ما يكون منه لو لم يقع في فوق السهم.

و إن كان السهم الذي في الغرض قد نفذ في الغرض إلى فوقه، فوقع هذا الثاني في فوق الأول، فإن كان الشرط الإصابة اعتد له إصابة، لأنا نعلم قطعا أنه لو لا الأولة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست