responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 308

ما ليس من مصلحة النضال.

الشن هو الجلد، و الجريد هو الشنبر المحيط بالشن

كشنبر المنخل، و العرى المخدمة هي التي حول الشن، و المعاليق الخيوط التي يعلق بها و الغرض ما دار عليه الشنبر فان شرطا إصابة الشن فأصابه كان إصابة، و إن أصاب العرى أو الشنبر لم يكن إصابة، لأنه ليس من الشن.

و إن شرطا إصابة الغرض فأصاب الشن أو الشنبر أو العرى كان إصابة، لأنه غرض كله، و إن أصاب العلاقة قال قوم يعتد به، لأنها من جملة الغرض، و قال آخرون لا يعتد به، لأنه ليس من الشن.

و إن شرطا إصابة الغرض فأصاب الشن أو الشنبر أو العرى كان إصابة، لأنه غرض كله، و إن أصاب العلاقة قال قوم يعتد به، لأنها من جملة الغرض، و قال آخرون لا يعتد به، و هو الأقوى، لأن العلاقة غير الغرض.

إذا عقدا بينهما نضالا على أن الرشق عشرون، و الإصابة خمسة

، و أراد أحدهما الزيادة في عدد الرشق و في عدد الإصابة، و امتنع الآخر عليه.

فمن قال إنه عقد لازم، لم يجز أن يزيدا و لا أن ينقصا مع بقاء العقد، كالإجارة و البيع، و إن تفاسخا العقد و استأنفا ما يتفقان عليه جاز.

و من قال هو عقد جائز على ما اخترناه، قال إن كانت المطالبة قبل التلبس بالرمي أو بعد التلبس و لم يكن لأحدهما على صاحبه مزية، مثل أن كانا في عدد الرمي و الإصابة سواء، فأيهما طلب فصاحبه بالخيار، إن شاء أجابه و إن شاء انصرف، أو جلس لأنه عقد جائز.

و إن كان لأحدهما مزية على صاحبه مثل أن رمى أحدهما عشرة، فأصاب أربعة، و رمى الآخر عشرة فأصاب سهمين، فان طالب بذلك من له الأكثر كان بالخيار و إن كان المطالب من له الأقل قال قوم صاحبه بالخيار، لأنه عقد جائز، و قال آخرون ليس له المطالبة بذلك، لأنها لو أجزنا ذلك أدى إلى أن لا ينضل أحد أحدا إلا و متى أشرف على أنه مغلوب طالب بالزيادة و جلس، فأمن أن ينضل و هذا أقوى.

إذا كان الرشق عشرين، و الإصابة خمسة

، فرمى أحدهما عشرة فأصاب سهمين

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست