responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 307

بالعربية، و الآخر بالعجمية لم يكن له، فان شرطا أن يرمى أحدهما بالعربية و الآخر بالعجمية، لزم ما شرطا، و ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه رأى رجلا معه قوس عجمية فقال: ملعون حاملها عليكم بالقسي العربية و سهامها، فإنه سيفتح عليكم بها، فمنسوخ بالإجماع.

إذا تناضلا فلا يجوز حتى يكون الإصابة على السواء

، و إن شرطا أن يحسب خاسق أحدهما بخاسق واحد، و الآخر كل خاسق بخاسقين، أو يكون لأحدهما خاسق واحد بخاسقين أو يحط من خواسق أحدهما خاسق واحد، فالكل باطل، لأن موضوع النضال على المساواة، ليعرف حذق الناضل فيها، فإذا فضل أحدهما فضل صاحبه بما فضل به، لا بحذقه، و إن نقص أحدهما نقص بما حط من إصابته لا بحذق صاحبه، فلهذا قلنا لا يجوز.

إذا عقدا النضال على نوع من القسي تعين ما عقداه

، مثل أن قالا نرمي معا بالعربية دون العجمية، أو قالا نرمي معا بالعجمية دون العربية، تعين ما شرطاه و لم يكن لأحدهما أن يعدل عنه بعد الشرط.

فأما إن وقع على قوس معينة من النوع فقالا يكون الرمي بهذه لم يتعين، و كان له أن يعدل إلى غيرها، سواء كان لحاجة أو لغيره حاجة، لأن الأصل و المقصود في النضال الرمي و القوس تبع، فكان له أن يستبدل إليه من نوعها كيف شاء.

فان كان هذا في الرهان لم يجز حتى يعين الفرس، فإذا تعين بعين لا يعدل عنه إلى غيره، لأن الأصل هو و الفارس تبع له، فالرجل في النضال كالفرس في الرهان و القوس في النضال كالرجل في الرهان: فإن أراد في الرهان أن يستبدل بالدابة لعذر أو لغير عذر لم يجز، و إن أراد أن يستبدل بالرجل جاز، و إن أراد أن يستبدل في النضال بالرجل لم يجز، و إن أراد أن يستبدل بالقوس جاز.

فان نفق الفرس لم يقم غيره مقامه، و إن مات الفارس قام وارثه مقامه، كذلك في النضال، إن مات الرامي لم يقم غيره مقامه، و إن انكسر القوس قام غيرها مقامها فان شرطا في النضال قوسا معينة على أن لا يرمى بغيرها كان النضال فاسدا لأنه شرط

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست