responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 306

الغرض، لم يعتد به له و لا عليه.

القدح الفوق، و الفوق الثلمة التي يقع فيها الوتر من السهم

، فإذا تناضلا و الشرط الإصابة المطلقة، فعلى أي وجه أصاب حسب له إذا أصاب بنصله، فأما إن أصاب بعرض السهم، أو أصاب بالقدح، و هو أن وقع السهم بين يدي الغرض، ثم انقلب فوقع فوقه على الغرض، فهذا عليه لأنه أسوأ ما يكون من الخطاء.

فأما إن تناضلا فازدلف، و هو أن يقع بين يدي الغرض، ثم يثب إلى جهة الغرض فإن أخطأ كان عليه، لأنه من سوء رميه، و إن أصاب قال قوم يعتد به له إصابة و فيهم من قال لا يعتد له و لا عليه، و الأول أقوى.

إذا تناضلا و في الجو ريح لينة

، فرمى و ميل رميه إلى جهة الريح بحيث يكون قدر ما يميله يوافق الإصابة فأصاب حسب له، و هكذا لو كانت الريح في وجه الغرض فنزع نزعا بقدر ما يكون قوة رميه مع معاونة الريح يصل إلى الغرض و يصيب، فأصاب كان له، لأنه هو النهاية في الحذق أن يكون رماه مع معاونة الريح يوافق المراد فأما إن كانت الريح عاصفة لم يعتد عليه الخطأ خطأ، و لا الإصابة أصابه.

فإن هبت الريح فحولت الغرض فوقع السهم في مكانه الذي تحول منه نظرت فان كان الشرط إصابة مطلقة كانت إصابة، و إن كان الشرط خواسق نظرت، فان كانت صلابته مثل صلابة الغرض فإنه يعتد به خاسقا، و إن كانت صلابة الهدف دون صلابة الغرض، لا يعتد به له و لا عليه، لأنا لا نعلمه خاسقا و لا غير خاسق.

و إن وقع السهم فوق المكان الذي تحول إليه لم يعتد به له، و كان عليه، لأنه لو كان الغرض في مكانه الأول لم يكن مصيبا له اللهم إلا أن يتفقا بعد تحوله أن يكون الإصابة بحيث تحول إليه، فيصح ذلك كما لو حولاه إليه تحويلا من غير ريح.

إذا كانت الإصابة خواسق فرمى فثبت في الغرض، ثم سقط عنه كان خاسقا لأنه فعل الخسق، و سقوطه يحتمل أن يكون لثقله أو لريح حركته فسقط.

إذا عقدا نضالا مطلقا، و لم يشترطا قوسا معروفة

، اقتضى إطلاقه أن يكون الرمي منهما بنوع واحد، يرميان معا بالعربية أو معا بالعجمية، فإن أراد أحدهما الرمي

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست