responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 302

فإذا حذف من المعلوم مجهولا كان مجهولا فلهذا بطل النضال.

إذا تناضلا فسبق أحدهما صاحبه

، فقال إن نضلتني فلك عشرة، بشرط أن تطعم السبق أصحابك فالنضال باطل، و قال قوم الشرط باطل، و النضال صحيح، و هذا أقوى.

فمن قال المناضلة صحيحة، قال يستحق الناضل المسمى و هو بالخيار، إن شاء أطعم السبق أصحابه، و إن شاء منع، و من قال المناضلة باطلة، فتناضلا فان كان الناضل هو المسبق فلا كلام يمسك مال نفسه، و إن كان الناضل هو المسبق لم يستحق المسمى لأن المسمى سقط في العقد الفاسد.

و قال قوم يستحق اجرة المثل كالبيع و الصلح و الإجارة، و قال آخرون لا يستحق شيئا لأنه إنما يجب اجرة المثل في الموضع الذي يفوت على العامل عمله، و عاد به نفعه إلى الناض، كالقراض الفاسد يجب عليه اجرة مثل العامل لأنه فوت عليه عمله فيما عاد نفعه إليه.

إذا تسابقا نظرت، فان كان السبق بالخيل، فإنهما يجريان معا في زمان واحد لا يسبق أحدهما صاحبه، لأن السابق من سبق إلى الغاية، و إن كان السباق بالمناضلة فلا بد أن يبدأ أحدهما قبل صاحبه، لأنهما لو بدءا معا لم يعرف المصيب منهما، و لم يستفد بالمناضلة حذقا.

ثم لا يخلو من أحد أمرين إما أن تكون المناضلة بشرط أن يبدأ فلان، فإذا فعلا هذا كان على ما شرط، و إن أطلقاها من غير شرط فمن الذي يبدأ؟ لا يخلو النضال من أحد أمرين، إما أن يكون كل واحد منهما سبق صاحبه أو لم يسبق فان كان كل واحد منهما سبق صاحبه، قال قوم يقرع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهما، و قال آخرون النضال فاسد، و الأول أقوى عندي، و إن لم يكن كل واحد منهما أخرج السبق بل أخرج أحدهما أو غيرهما، قال قوم إن كان المسبق أحدهما بدأ هو لأن له مزية، و إن كان غيرهما كان له الخيار إليه في تقديم أيهما شاء و قال قوم النضال باطل، لأن موضوع النضال على أن يكون للمسبق مزية.

و إن كان إخراج العوض منه فالسنة في النضال أن يكون لأهله غرضان و هدفان

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست