responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 300

و أما أن يمنع صاحب الأكثر أن ينفرد بالإصابة، مثل أن يرمى أحدهما خمسة عشرة، فأصاب إحدى عشر، و رمى الآخر خمسة عشر فأصاب اثنين، فإذا أكمل الرشق أصاب صاحب الاثنين ما بقي و هو خمسة صار له سبعة، و أخطأ صاحب الأحد عشر ما بقي فاستقر له أحد عشر، ثم تحاطا ما تساويا فيه من الإصابة سبعة بسبعة، و فضل لصاحب الأحد عشر أربعة.

فالحكم في كل هذا واحد: متى كان لصاحب الأقل فائدة إما أن يرجع إلى أن يفضل صاحبه، أو يساويه في عدد الإصابة أو يمنعه عن الانفراد بعدد الإصابة، فهل له المطالبة بإكمال الرشق أم لا؟ قال قوم: ليس له ذلك، لأن صاحب الأكثر قد بادر إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة، فوجب أن يكون ناضلا، كما لو تناضلا مبادرة و بادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي فإنه قد فضل أحدهما صاحبه، و قال آخرون و هو الأقوى عندي: له مطالبته بإكمال الرشق، لأن له فائدة، لأنه ربما فضل أو أسقط ما له من الفضل أو يساوي فلهذا كان له المطالبة بإكمال الرشق.

و يفارق المبادرة لأن موضوعها على أن لا يحط ما تساويا فيه من الإصابة، فإن بادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي فلا معنى لإكمال الرشق، فبان الفصل بينهما.

إذا تسابقا أو تناضلا، و أخرج كل واحد منهما سبقا

و أدخلا بينهما محللا فهل ذلك من العقود الجائزة أو اللازمة؟ قال قوم من العقود الجائزة كالجعالة، و قال آخرون من العقود اللازمة كالإجارة، و الأقوى الأول.

فمن قال من العقود اللازمة، قال لزم، و يلزم الوفاء به، و متى أراد أحدهما أن يخرج منه نفسه بعد التلبس بالمناضلة أو قبل التلبس و بعد العقد، لم يكن له ذلك و من قال من الجائزة، قال هو كالجعالة و أيهما أراد إخراج نفسه من السباق، كان له ذلك، و على القولين يصح أن يكون العوض فيه عينا و دينا.

فإذا تم النضال بينهما سواء قيل إنه جائز أو لازم فقد استحق السبق بذلك.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست