responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 292

جنبي على الأرض، فعرض عليه الإسلام فأسلم و رد عليه غنمه و الأقوى أنه لا يجوز لعموم الخبر.

و أما المسابقة بالطيور

، فان كان بغير عوض جاز عندهم، و إن كان بعوض فعلى قولين، و عندنا لا يجوز للخبر.

و أما المسابقة بالسفن و الزيارق

، فقال قوم يجوز، و قال آخرون لا يجوز، و هو الصحيح عندنا للخبر.

الأسباق جمع سبق، و هو المخرج للسبق

، و لا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال إما أن يخرجه غيرهما، أو أحدهما، أو هما، فان كان الذي يخرج غيرهما، فان كان الامام نظرت، فإن أخرجه من ماله جاز، لما روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) سابق بين الخيل و جعل بينهما سبقا، و في بعضها سابق بين الخيل و راهن، و إن أراد إخراجه من بيت المال جاز أيضا للخبر، و لأن فيه مصلحة للمسلمين و عدة، و إن كان المخرج لذلك غير الامام جاز أيضا عندنا، و قال بعضهم لا يجوز لأنه من المعاونة على الجهاد و ليس ذلك إلا للإمام و الأول أقوى، لأن فيه نفعا للمسلمين.

فالتفريع على هذا:

إن قال لاثنين أيكما سبق إلى كذا فله عشرة دراهم صح لأن كل واحد منهما يجتهد أن يسبق وحده فأما إن قال لاثنين من سبق فله عشرة، و من صلى فله عشرة، و قوله صلى يعنى حاذى رأس فرسه صلوى فرس السابق، و الصلوان الحقوان.

فإذا سوى بينهما في العطية:

فان لم يدخل بينهما ثالثا كان خائبة لأن كل واحد منهما لا يكد و لا يجهد لأنه إن سبق فله العشرة و إن صلى فله العشرة.

و إن أدخل بينهما ثالثا و قال أى الثلاثة سبق أو صلى فله العشرون صح لأن كل واحد منهم يكد و يجهد خوفا أن يكون ثالثا غير سابق و لا مصلى.

هذا إذا سوى بينهما فأما إن فاضل في العطية فقال للسابق عشرة، و للمصلي

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست