responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 287

آخرون يأكل الميتة و الأول أقوى عندنا.

إذا وجد المضطر ميتة و صيدا حيا و هو محرم، فعندنا يأكل الميتة

لأنه إن ذبح الصيد كان حكمه حكم الميتة، و إن وجده مذبوحا أكل الصيد و فداه و لا يأكل الميتة، و قال بعضهم يأكل الميتة بكل حال، و قال آخرون يأكل الصيد و يذبحه و يفديه.

و أما ذكاة المحرم فعندنا و عند جماعة لا تبيح كذكاة المجوسي و قال آخرون ذكاته تبيح لغيره و لا تبيح لنفسه، فإذا قلنا ذكاته لا تبيح فالميتة أولى، لأن الصيد حرام من وجهين، و من قال يحرم عليه وحده فالصيد أولى عنده، لأن الصيد على هذا طاهر و الميتة نجس.

فأما إذا وجد صيدا مذبوحا و ميتة نظرت، فان كان ذبحه حلال في حل فقد وجد ميتة و طعام الغير و قد مضى الحكم فيه، و إن كان هو الذي ذبح الصيد فان كان ذبحه قبل إحرامه فقد وجد ميتة و طعاما طاهرا لنفسه، فهو غير مضطر إليها يأكل و يفدي عندنا و إن كان هو الذي ذبحه حال إحرامه فقد مضى القول فيه.

فان وجد المضطر آدميا ميتا حل له أكله، كما لو كانت الميتة بهيمة للآيات و عمومها.

و عندنا و عند جماعة لا تحل الميتة للباغي و إن كان مضطرا، و هو الخارج على الامام، و لا للعادي و هو قاطع الطريق. و في الناس من يقول لا يجوز أكل لحم الآدمي بحال للمضطر لأنه يؤدى إلى أكل لحوم الأنبياء، و هذا ليس بصحيح، لأن المنع من ذلك يؤدى إلى أن الأنبياء يقتلون أنفسهم بترك لحم الآدمي عند الضرورة، فكان من حفظ النبي في حال حيوته أولى من الذي لم يحفظ بعد وفاته، بدليل أن من قتل نبيا حيا ليس كمن أتلف آدميا ميتا.

و أما إن وجد آدميا حيا نظرت فان كان محقون الدم كالمسلم و الذمي لم يحل قتله لأكله، لأنه محقون الدم على التأبيد و إن كان مباح الدم كالكافر الأصلي و المرتد و الزاني المحصن، و المقدور عليه في المحاربة قبل التوبة، كان كالميتة و يؤكل لأنه مباح الدم، فلا إثم عليه في قتله، و هو ميتة بعد قتله، و هو مضطر قد وجد ميتة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست