responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 283

و روى عن ميمونة قال سئل رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن سمن جامد وقعت فيه فأرة فقال ألقوها و ما حولها و كلوه.

و أما إن كان مائعا فالكلام في السمن و الزيت و الشيرج و البزر و هذه الأدهان كلها واحد فمتى وقعت الفأرة و ماتت فيه نجس كله، و يجوز عندنا و عند جماعة الاستصباح به في السراج، و لا يؤكل و لا ينتفع به في غير الاستصباح و فيه خلاف، و رووا أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، و هذا يدل على أن دخانه نجس غير أن عندي أن هذا مكروه.

فأما دخانه و دخان كل نجس من العذرة و جلود الميتة كالسرجين و البعر و عظام الميتة عندنا ليس بنجس، فأما ما يقطع بنجاسته قال قوم دخانه نجس و هو الذي دل عليه الخبر الذي قدمناه من رواية أصحابنا، و قال آخرون و هو الأقوى عندي أنه ليس بنجس.

فأما رماد النجس فعندنا طاهر

و عندهم نجس و إنما قلنا ذلك لما رواه أصحابنا من جواز السجود على جص أوقد عليه بالنجاسات، فإذا ثبت هذا فمن قال الدخان ليس بنجس فلا كلام، و من قال نجس فان علق بالثوب منه شيء، فان كان يسيرا كان معفوا عنه كدم البراغيث، و إن كان كثيرا وجب غسله.

فأما إذا سجر التنور بالأعيان النجسة

و تعلق بوجه التنور دخانه، فان كان نجسا فلا يخبز عليه حتى يزال بمسح أو غيره، فان خبز عليه قبل المسح كان ظهر الرغيف نجسا و وجهه طاهرا فلا يحل أكله حتى يغسل ظهره، و على ما قلناه يسقط عنا جميع ذلك و لا نحتاج إلى ما قالوه.

فأما إذا نجس شيء من هذه الأدهان فهل يجوز غسله أم لا؟

فعندنا لا يجوز غسله و لا يطهر به على حال، و عندهم إن كان مما يختلط بالماء و لا يتميز عنه و لا يعلو عليه لم يجز غسله، و هو السمن، لأنه لا يتأتى فيه الغسل، كاللبن و الخل و ما أشبههما و إن أمكن غسله بأن يصب الماء فيه فيعلو عليه و يتميز عنه و هو الشيرج و الزيت قال قوم يجوز غسله لأنه ينفصل عن الماء كالثوب فعلى هذا إذا كان في إناء فكاثره

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست