responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 282

و الدباسي و الورشان و الدراج و الدجاج و القباج و الطيهوج و الكراكي و الكروان و الحبارى و نحو ذلك كله حلال، و روى في بعض أخبارنا كراهة الفاختة.

الجلالة البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة

كالناقة و البقرة و الشاة و الدجاجة فإن كان هذا أكثر علفها كره لحمها بلا خلاف بين الفقهاء، و قال قوم من الحديث هو حرام و الأول مذهبنا.

و إنما تزول الكراهة عندنا بأن تمنع النجاسة و يعلف الطاهر، فان كان بدنة أو بقرة أربعين يوما و إن كانت شاة فسبعة أيام، و إن كانت دجاجة ثلاثة أيام و قيل سبعة، و في البقرة عشرين يوما، و به قال قوم، و الصحيح عندهم أنه لا يحد بل يرجع إلى العادة، و ما تزول به هذه العادة من يوم أو شهر أو أقل أو أكثر، فأما إذا كان أكثر علفها الطاهر و إنما العذرة في وقت دون وقت فأكلها مباح بلا خلاف، و الحكم في لبنها كالحكم في لحمها حرفا بحرف.

أكل كسب الحجام مكروه للحر، مباح للعبد

، سواء كسبه حر أو عبد عندنا و عند جماعة، و فيه خلاف.

كل عمل فيه مباشرة نجاسة كالكناس و القصاب و الجزار و كل ما في عمله استخراج نجاسة كره و لم يحرم.

إذا نحرت الناقة و ذبحت البقرة أو الشاة و كان في بطنها جنين نظرت

، فان خرج ميتا فهو حلال إن كان أشعر أو أوبر عندنا، و إن لم يكن كذلك فلا يجوز، و لم يفصل المخالف، و إن خرج حيا نظرت فان عاش بقدر ما لا يتسع الزمان لذبحه فهو حلال و إن عاش ما يتسع الزمان لذبحه ثم مات قبل الذبح فهو حرام، سواء تعذر ذبحه لتعذر الآلة أو لغيرها و فيه خلاف.

الفارة و العصفور و الدجاجة و السنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت نظرت

فان كان جامدا ألقيت ما حولها و كان الباقي طاهرا مأكولا بلا خلاف.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست