نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 281
المخالف محرمة، و لحم البغال أشد كراهية من لحم الحمير عندنا، و ليس بمحرم و حرموا كلهم إلا الحسن البصري.
حمار الوحش مباح عندنا و فيه خلاف
، المجثمة كلها حرام، و هي التي تجعل غرضا و لا تزال ترمى بالنشاب حتى تموت [1] بلا خلاف، و المصبورة هي التي تخرج و تحبس حتى تموت، أكلها حرام بلا خلاف، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن تصبير البهائم، و عن أكلها بلا خلاف.
قد بينا أن حشرات الأرض كلها حرام
كالحية و العقرب و الفأرة و الخنافس و الجعلان و الصراصر و بنات وردان و البراغيث و القمل و الذباب و الزنبور و النحل و ما جرى مجراها، و كذلك اللحكا و قيل اللحكة و هي دويبة كالسمكة تسكن الرمل و إذا رأت الإنسان غاصت و تغيبت فيه، و هي صقيلة، و لهذا تشبه أنامل العذارى بها فهو حرام عندنا، و قال بعضهم أكره الحية و الفأرة و الغراب و لا احرمها فإذا أراد أكلها ذبح و أكل.
فأما الطائر فعلى ضربين ذي مخلب و غير ذي مخلب
فأما ذو المخلب هو الذي يقتل بمخاليبه و يعدو على الطائر و الحمام، كالبازي و الصقر و العقاب و الباشق و الشاهين و نحوها، فكله حرام عندنا، و عند الأكثر، و قال بعضهم الطائر كله حلال للآية، فأما ما لا مخلب له فعلى ضربين مستخبث، و غير مستخبث، فالمستخبث ما يأكل الخبائث كالميتة و نحوها فكلها حرام و هي النسر و الزحم و البغاث و الغراب و نحو ذلك عندنا و عند جماعة فروى أن النبي (صلى الله عليه و آله) اتي بغراب فسماه فاسقا فقال: ما هو و الله من الطيبات.
و الغراب على أربعة أضرب
الكبير الأسود الذي يسكن الجبال و يأكل الجيف و الثاني الأبقع فهذان حرام، و الثالث الزاغ و هو غراب الزرع، و الرابع الغداف و هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، قال قوم: هو حرام لظاهر الأخبار، و قال آخرون هو مباح، و هو الذي ورد في رواياتنا.
و أما المستطاب من الطائر
كالحمام إنسية و وحشية و الفواخت و هو مطوق كالقماري
[1] الا أن المجثمة تقال في الطير و المصبورة في البهائم.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 281