responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 277

و الفرق بين صيد السمك و الذبيحة على مذهبنا أن صيد السمك لا يراعى فيه التسمية، و الذباحة يجب فيها التسمية، فلأجل ذلك لم يصح منهما.

كل سمك قلنا يجوز أكله فلا يجوز أكله إلا إذا اخرج من الماء حيا

و مات بعد ذلك، فأما ما مات فيه أو نضب عنه الماء أو حصل في ماء حار أو بارد فمات فيه لم يحل أكله، و قال بعضهم يحل أكل جميع ذلك، و قال آخرون إن مات حتف أنفه لم يؤكل و إن مات بسبب مثل أن ضربه بشيء أو أحسر عنه الماء و نحوه يؤكل إلا ما مات بحرارة الماء أو برودته و يفرضون المسئلة في الطافي، فعندنا لا يجوز أكله إذا كان مات في الماء و قال بعضهم لا يجوز بكل حال طفا أو لم يطف و إذا مات بسبب عند آخرين حل أكله طفا أو لم يطف و إذا مات حتف أنف لم يؤكل طفا أو لم يطف.

و أما الجراد كالسمك فإنه يحل أكله إذا مات حتف أنفه، و قال بعضهم لا يحل حتى يقطع رأسه و الأول أقوى.

ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل عندنا

و عند جماعة، و قال بعضهم يحل، و هكذا لا يجوز أن يطرحه و هو حي في زيت يغلى على النار لأنه تعذيب له و قد نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن تهذيب الحيوان فأما الهازبي و هو السمك الصغار الذي يغلى ما في جوفه من الرجيع، فعندنا يجوز أكله، لأن رجيع ما يؤكل ليس بنجس عندنا، و قال بعضهم لا يحل أكله برجيعه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست