responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 260

فقتله و فيه حيوة فالأول قاتل و الثاني لا شيء عليه، لأن حركته حركة المذبوح.

الثانية كان العقر عقرا لم يصيره في حكم المذبوح، بل وجده و فيه حياة مستقرة يعيش اليوم و نصف اليوم و كان الزمان متسعا لذكاته لم يحل سواء ترك الذكاة عامدا أو لعدم الآلة التي يذبح بها.

الثالثة أدركه و فيه حياة مستقرة لكنه في زمان لم يتسع لذبحه، فإنه يحل أكله، و هكذا لو أدركه ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له، و قد بقي من حيوته زمان لا يتسع لذبحه حل أكله و إن لم يذبحه، و قال بعضهم لا يحل أكله، و الأول أقوى.

و قال أصحابنا إن أقل ما يلحق معه الذكاة أو يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه، فإنه إذا وجده كذلك و لم يذكه لم يحل أكله، و هذا ينبغي أن يكون محمولا على أنه إذا كان الزمان يتسع لتذكيته.

إذا أرسل كلبه على صيد بعينه فقتل غيره

جاز أكله إذا سمى عند إرساله، و قال بعضهم لا يحل أكله، و الأول أقوى عندنا.

و أما إن أرسل كلبه على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتل الكلب الصغار حل أكله بلا خلاف.

فأما إن عدلت آلته عن سمتها فقتلت نظرت، فان كانت الآلة سلاحا حربة أو نشابة حل أكله، و إن كانت آلته كلبا قال بعضهم لا يحل، و قال آخرون يحل أكله و هو الأقوى عندنا، لأن قصد الكلب أن يصطاد ما هو أهون عليه و أقرب.

إذا أرسل آلته و هو لا يرى شيئا فأصابت صيدا فقتله نظرت

، فان كانت آلته كلبا أو فهدا أو صقرا لم يحل أكله، لأنه أرسله لا على صيد، فإذا قتل صيدا فقد قتل بغير إرسال على صيد، كما لو استرسل بنفسه.

و إن كانت الآلة سلاحا: حربة أو سهما فأصاب صيدا فقتله مثل أن كان يرمى في الغرض فأصاب في طريقه صيدا أو أرسله إلى فوق فوقع على صيد قال بعضهم يحل أكله و قال آخرون لا يحل، و هو الأقوى عندنا لأنه ما قصد شيئا بعينه، كما لو نصب سكينا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست