responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 251

إذا قال كل جارية تسريت بها فهي حرة، نظرت

، فان لم يكن له جارية لم يتعلق به حكم، فان ملك جارية بعد هذا فتسرى بها لم يحنث بلا خلاف بيننا و بين جماعة، لأنه عقد اليمين قبل وجود الملك، و إن كانت له جارية فتسرى بها حنث، لأن العقد و الصفة وجدا معا في ملكه كالطلاق.

فإذا ثبت أنه يحنث فالكلام في التسري ما هو؟ قال قوم التسري الوطي أو التخدير أنزل أو لم ينزل، لأن الجارية ضربان سرية و خادمة، فإذا خدرها و وطئ فقد تسرى و ترك الاستخدام، و قال آخرون التسري مجرد الوطي أنزل أو لم ينزل، حصنها و خدرها أو لم يحصنها، لأن السيد إذا جامع فقد تسرى، و قال آخرون إذا جامع و أنزل فقد تسرى سواء حصنها أو لم يحصنها، و هذا هو الأقوى، و بعده الأول.

و اختلف في اشتقاق التسري، منهم من قال من السرور، و منهم من قال من السر و السر الجماع، و منهم من قال من السرا و هو الظهر، فكأنها مركوبة على ظهرها.

إذا كان له عبدان فقال إذا جاء غد فأحدكما حر

، فان جاء غد و هما في ملكه [لم يعتق، و قيل [1]] عتق أحدهما لا بعينه، كقوله أحدكما حر، و قيل له عين المعتق منهما، فإذا عينه عتق و رق الآخر، و كذلك الطلاق، و كذلك إن باع أحدهما اليوم و جاء غدو الآخر وحده في ملكه لم يعتق، و قال بعضهم يعتق.

و إذا قال لعبده و عبد غيره: أحدكما حر

لم يعتق عبده بلا خلاف، و على هذا لو قال لزوجته و زوجة غيره إحداكما طالق لم يطلق زوجته.

فان كانت بحالها فباع أحدهما اليوم ثم اشتراه ثم جاء غدوهما في ملكه، فمن قال يعود حكم اليمين قال كالمسئلة الاولى، و من قال لا يعود حكمها قال هو كالثانية فإن كانت بحالها فباع نصف عبد فجاء غد و عنده عبد و نصف، كان له فرض العتق في أيهما شاء منهما.

فان فرض العتق في الكامل عتق و استقر الرق في النصف، و إن عين العتق في النصف عتق، و استقر الرق في الكامل فإذا عتق النصف نظرت، فان كان موسرا قوم عليه


[1] هذا هو الظاهر الموافق لنسخة الخلاف و هي المسئلة الأخيرة من كتاب الايمان.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست