responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 246

كتاب النذر [1]

النذر ضربان نذر تبرر و طاعة، و نذر لجاج و غضب

، فالتبرر أن يعلقه بإسداء نعمة أو دفعة بلية و نقمة، فإسداء النعمة أن يقول إن رزقني الله ولدا أو عبدا فمالي صدقة، و إن رزقني الحج فعلى صوم شهر، و دفع النقمة قوله إن شفى الله مريضي أو خلصني من هذا الكرب، أو دفع عنى شر هذا الظالم فعلى صدقة مالي أو صوم شهر. فإذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء به بلا خلاف، لقوله (عليه السلام) من نذر أن يطيع الله فليطعه، و من نذر أن يعصيه فلا يعصه، غير أنا نراعي أن نقول ذلك بلفظ «لله على كذا» لأن ما عدا ذلك لا ينعقد به نذر، و لا يخلفه كفارة.

و أما نذر اللجاج و الغضب فالذي معناه معنى اليمين أن يمنع نفسه به من شيء


[1] كذا في بعض النسخ، مفصولا بين الكتابين، و العنوان مكتوب بالحمرة و ذكر في انتهاء الكتاب «تم كتاب النذر و يتلوه كتاب الصيد و الذبائح» و في سائر النسخ التي عندنا، لا يوجد عنوان كتاب النذر، و ذكرت في انتهاء الكتاب «هذا آخر كتاب الايمان من كتاب المبسوط و يتلوه في الجزء الرابع كتاب النذور إنشاء الله» كما في الطبعة الاولى، و لكن كل النسخ خال من كتاب يعرف بكتاب النذور و تشرع بعده بكتاب الصيد و الذبائح.

لكن الفروع المذكورة بعد ذلك قد جعلها مع تغيير ما في كتاب الخلاف فتتمة لكتاب الايمان، ثم عنون كتاب النذر و بحث عن النذر الابتدائي الذي لا شرط فيه فقط و فيه عشرون مسئلة، مع أنه (قدس سره) قد خلط بين المبحثين: النذر الابتدائي، و النذر مع الشرط في عنوان كتابه التهذيب، و الظاهر ان عنوان كتاب النذر هذا هو الصحيح تبعا لكتب الأصحاب، من دون فرق بين النذر الابتدائي و الشرطي، و الشيخ (قدس سره) جمع بين المسائل هنا كما فعل في التهذيب.

و السر في اختلاط البابين أن الفروع المذكورة في كتاب الايمان و النذور لا يتمان على مذهبنا إلا إذا علقت باليمين أو النذر، فسواء قال: و الله ان شفي الله مريضي أعتق رقبة، أو قال لله على أن أعتق رقبة إن شفي الله مريضي، و لذلك ترى بعض الأصحاب يعنون كتاب الايمان و النذر مجتمعا و لا يفرد لكل واحد بابا و لا كتابا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست