responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 238

إذا كانت اليمين بالعتق، و هذا كله يسقط عنا لأن اليمين بالطلاق و العتاق لا تنعقد أصلا.

فأما إذا كانت اليمين بالله فقال و الله لأضربنك غدا ثم باعه اليوم و خرج غد و لم يضربه حنث و وجبت الكفارة و قد روى أصحابنا أنه إذا حلف ليضربن عبده و لم يضربه و عفا عنه لم تلزمه كفارة لقوله «وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى» [1].

إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر نظرت

، فان باعه مطلقا عتق عند بعضهم، لأن الصفة وجدت و العبد ممن تلحقه العتق بالمباشرة فلحقه العتق بالصفة لأن البيع إذا انعقد ثبت بينهما خيار المجلس ما لم يتفرقا و لو أعتق عبده في مدة خيار المجلس عتق فكذلك إذا وجدت صفة العتق، و من لم يقل بخيار المجلس قال لا ينعتق، لأن بنفس العقد لزم البيع بغير خيار، فان باعه بشرط الخيار لهما أو للبائع عتق بلا خلاف بينهم لما مضى، و عندنا لا ينعتق لما مضى، و إن كنا نقول بخيار المجلس.

فأما إذا باعه بشرط، أن لا خيار بينهما خيار المجلس فعندنا ذلك صحيح و لا يتعلق به العتق لما مضى، و لهم فيه ثلثة أوجه أحدها يصح البيع و الشرط معا و الثاني يبطلان معا و الثالث يصح البيع و يبطل الشرط.

فإذا ثبت هذا رجعنا إلى العتق فإذا قيل يصح البيع و الشرط لم يعتق العبد لأن الصفة وجدت و هو على صفة لا يلحقه العتق بالمباشرة، فلا يلحقه بالصفة، و إذا قيل يبطلان لم يعتق العبد لأن العقد لم يوجد، و إذا قيل يصح البيع و يبطل الشرط عتق كالبيع المطلق.

و لو قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا فاسدا لم يعتق بلا خلاف، و هكذا لو قال إن زوجتك فأنت حر فزوجه تزويجا فاسدا لم يعتق، لأن إطلاق البيع يقتضي بيعا شرعيا فإذا كان فاسدا لم توجد الصفة.

إذا حلف لا يأكل الرؤوس حنث بأكل رؤوس النعم:

الإبل و البقر و الغنم و لا يحنث بأكل رؤوس سواها كرؤس الحيتان و العصافير و الطيور و الجراد، و إن كان بلد له صيد كثير و تكون رؤوس الصيد يؤكل مفردة عندنا حنث فيها و إن حلف لا يأكل الرؤس و


[1] البقرة: 237.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست