نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 237
إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق
، عندنا لا يتعلق به حكم لأن اليمين ما انعقدت، و عندهم ينعقد و فيها ثلث مسائل:
إن كلمت أباها وقع الطلاق لأن الصفة وجدت، و هكذا إذا كلمت أباها و هي رجعية لأنها في معنى الزوجات.
الثانية أبانها بالخلع أو طلقها قبل الدخول طلقة أو طلقة بعد الدخول و تركها حتى انقضت عدتها ثم كلمت أباها انحلت اليمين، لأن الصفة وجدت و هي باين فان نكحها بعد هذا ثم كلمت أباها لم تطلق، لأن اليمين انحلت بوجود الصفة بين النكاحين.
الثالثة أبانها و لم تكلم أباها ثم تزوجها ثم كلمت أباها فقد وجد عقد اليمين في ذلك و الصفة في نكاح آخر و لم توجد الصفة بين النكاحين فهل يعود حكم اليمين أم لا؟ نظرت فيما وقعت به البينونة فان أبانها بأقل من ثلاث عاد حكم اليمين و قال بعضهم لا يعود، و إن أبانها بالثلاث لم يعد، و قال بعضهم يعود.
فإذا ثبت هذا فإذا قال لعبده إن لم أضربك غدا فأنت حر ففيه ثلث مسائل أيضا:
الاولى: إن لم يضربه غدا حتى غربت الشمس عتق لأن الصفة وجدت و العبد في ملكه.
الثانية باعه اليوم و لم يضربه غدا حتى غربت الشمس فإنه لا يعتق لأن الصفة وجدت و العبد في غير ملكه فانحلت اليمين.
فرع هذه المسئلة: إذا لم يبعه اليوم، و جاء غد و لم يضربه مع القدرة على ضربه ثم باعه و غربت الشمس و لم يضربه لم يعتق أيضا لأن الصفة وجدت و العبد ليس في ملكه.
الثالثة باعه اليوم و اشتراه غدا و خرج اليوم و لم يضربه، فقد وجد عقد اليمين في ملك، و زال الملك ثم ملكه و وجدت الصفة في ملك ثان، و لم يوجد الصفة بين الملكين، فهل يعتق أم لا؟ منهم من قال لا يعود، و منهم من قال يعود، لأن البيع بمنزلة الطلاق الثلاث، و من قال يعود قال لأن بيع العبد مثل البينونة بأقل من ثلاث، هذا
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 237