responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 236

اليمين منحلة بوقوع الاذن، و إن لم يوجد المأذون فيه، و عندنا أن هذه مثل الاولى لا يقع بها طلاق بحال.

فان قال إن خرجت من الدار إلا بإذني إلا لعيادة مريض فأنت طالق، فقد علق طلاقها بصفة و هو خروجها بغير إذنه، و استثنى ما يمنع وقوع الطلاق بشيئين: أحدهما وجود إذنه، و الثاني خروجها لعيادة مريض، فان خرجت في غير هذين فقد طلقت.

فإذا تقرر هذا نظرت فان خرجت لعيادة مريض لم تطلق فان تشاغلت بعد خروجها بغير العيادة كزيارة الوالدين و قضاء الحوائج و دخول الحمام لم تطلق، لأنها ما خرجت إلا لعيادة المريض و فلا يقدح في خروجها حدوث نية غير ما خرجت له.

فان خرجت لغير عيادة المريض طلقت و إن تشاغلت بعد خروجها بعيادة المريض لم ينفعها ذلك، لأنها ما خرجت له.

فان خرجت لعيادة المريض و لغير عيادة كأنها اعتقدت الخروج لأشياء منها عيادة المريض لم تطلق، لأنها قد خرجت لعيادة المريض فلا يضر أن يعتقد غيره، و عندنا هذه مثل الاولى سواء لا تطلق بحال.

إذا حلف بالطلاق لا خرجت إلا بإذني

فأذن لها فخرجت بعد الإذن و قبل العلم به لم يحنث، و قال بعضهم يحنث، و هذا يسقط عنا لما مضى.

إذا قال رقيقي أحرار أو مماليكي

ابتداء عندنا أو حلف على ذلك عندهم، نظرت فان كان له عبيد قن و إماء قن عتقوا بلا إشكال لأن الاسم تناولهم على الإطلاق فإن كان فيها مدبر عتق أيضا كالعبد القن لأنه عبد، و كذلك المكاتب و أم الولد لأن الاسم يتناولهم.

فان كان له أشقاص عبيد، مثل أن كان له نصف عشرة أعبد مشاعا عتقوا كالمنفرد فإذا كان له نصف عشرة أعبد فله خمسة، فإنهم يعتقون فان كان فيهم مكاتب ففي الناس من قال المكاتب لا يدخل في ذلك، و منهم من قال: يدخل أيضا، و الأقوى عندي أنه يدخل إن كان مشروطا عليه لما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست