responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 232

فأما لو حلف لا شربت من ماء هذه الإداوة فشرب منه قطرة حنث لأنه قد شرب منه، و لو حلف لأشربن من ماء هذه الإداوة فإذا شرب منه و لو قطرة، بر في يمينه لأنه شرب منه.

و هكذا كل إناء فيه ما يمكن أن يشربه كله كالحب و البركة و المصنع العظيم فشربه و الحكم فيه كالإداوة سواء.

فأما دجلة و النهر فإذا حلف لأشرب من ماء دجلة أو من ماء هذا النهر، فمتى شرب منه قطرة حنث، لأنه قد شرب منه، و كذلك الإثبات إذا قال لأشربن منه فشرب قطرة بر، فأما إن أطلق فقال لا شربت ماء دجلة فشرب منه، قال بعضهم متى شرب منه حنث، لأنه إذا قال لا شربت ماء دجلة فمعلوم أنه لا يمكنه شربه كله، ثبت أنه أراد لا شربت منه فيحنث إذا شربه، كما حلف لا أكلت خبز الحوارى فإنه يحنث بأكل لقمة كذلك هيهنا وجب أن يحنث بشرب جرعة منه.

و قال آخرون إنه لا يحنث و هو الأقوى عندي لأن قوله «ماء» نكرة و قوله «دجلة» للتعريف و كانت الحقيقة كله كماء الإداوة سواء و كان كقوله و الله لا صعدت السماء فإنه لا يحنث فيه بحال، و ما قالوه من خبز الحوارى فلان الحوارى صفة الخبر فكأنه قال الخبز الحوارى الأبيض و لو قال الخبز الأبيض تعلق بكل لقمة منه، كقوله الماء العذب فتعلق بكل شربة منه، و ليس كذلك في مسئلتنا لأنها نكرة أضيفت إلى معرفة فكانت معرفة و تعلقت اليمين بالكل.

فان حلف لا شربت من النهر لا شربت من دجلة، فمتى شرب من مائها حنث سواء غرف بيده أو في كوز أو غيره على أى وجه، شرب منها أو كرع فيها كالبهيمة، و قال بعضهم لا يحنث حتى يكرع منها كالبهيمة لأنه إذا شرب غرفا بيده فما شرب منها و إنما شرب من يده و هو الأقوى عندي.

كل من حلف يمينا على فعل فاعل تعلقت اليمين بفعل ذلك الفاعل في الباب البر و الحنث، و لا يتعلق بفعل غيره. من ذلك:

إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفى حقي منك

، فقد علق اليمين بفعل نفسه وحده

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست