responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 227

فان دخل مع العلم بحاله حنث، لأن المخالفة وجدت عامدا، و إن كان مع الجهل بحاله مثل أن دخل و هو لا يعلم أن زيدا هناك فإذا هو هناك، قال قوم يحنث و قال آخرون لا يحنث، و هو الأقوى عندي.

فإن علمه هناك فدخله و استثناه بقلبه فدخله معتقدا أنه داخل على عمرو دون زيد فهل يحنث أم لا؟ مبنية على أصل.

و هو إذا حلف لا كلم زيدا فسلم على قوم فيهم زيد فان كان مع العلم بحاله من غير استثناء حنث، و إن كان جاهلا أو ناسيا فعلى قولين أصحهما عندنا أنه لا يحنث و إن كان عالما فاستثناه بقلبه و اعتقد أن السلام عليهم دونه، فهل يصح هذا الاستثناء فلا يحنث قال قوم يصح، و هو الأقوى عندي، و منهم من قال لا يصح.

فأما إذا كان الحالف في بيت فدخل زيد عليه فيه، فان خرج الحالف من البيت من غير وقفة لم يحنث، و إن استدام المقام فيه فلا يكون مع زيد فهل يحنث أم لا؟

مبنية على أن استدامة اللبث فيها هذا هل يكون كابتداء الدخول، و هي على قولين و قد مضى، و الأقوى عندي هيهنا أنه لا يحنث بالاستدامة.

فأما إذا حلف لا دخلت هذه الدار و هو فيها، فاستدام المقام هل يحنث أم لا؟

قال قوم يحنث، و قال آخرون لا يحنث و هو الأقوى عندي، و كذلك هيهنا إذا لم يخرج الحالف و استدام الكون معه، هل يحنث أم لا؟ على قولين أصحهما عندي أنه لا يحنث.

فان دخل على زيد و هو في المسجد قال قوم لا يحنث و هو الأقوى عندي لأن إطلاق البيت يقتضي بيتا يسكن فيه فأما المسجد و بيت الله الحرام فليس بيت يسكن فيه.

و متى حلف الرجل لا دخلت هذه الدار، فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا

بأنها التي حلف عليها هل يحنث أم لا؟ على قولين أصحهما عندي أنه لا يحنث، و هكذا في الكلام إذا حلف لا كلمت زيدا فكلمه ناسيا أو جاهلا بأنه زيد أو مكرها فهل يحنث أم لا؟ قال قوم يحنث و قال آخرون لا يحنث، و هو الأصح عندي لقوله

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست