responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 226

مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ» [1] يعنى بيوت أزواجهن، و الأول أقوى عندي، لأن حقيقة الإضافة الملك و ما عداه مجاز.

هذا إذا أطلق فأما إن نوى بدار زيد مسكنه بأجرة، كان على ما نواه، لأنه يعدل عن ظاهره بالنية.

إذا حلف لا دخلت مسكن زيد، فدخل دارا يسكنها زيد بأجرة أو عارية أو ملك حنث

لأن السكنى يقع على ما هو ملك و غير ملك لأنه لا يصح نفيه عنه، فلهذا حنث، و ليس كذلك دار زيد لأنه ينطبق على ما هو ملك لزيد.

إذا حلف لا دخلت دار زيد ففيها ثلث مسائل:

إحداها دخلها باختياره ماشيا أو راكبا أو محمولا بأمره، فإنه يحنث بكل هذا لأنه يقال دخلها.

الثانية دخلها ناسيا لليمين أو مكرها ماشيا، قال قوم يحنث، و قال آخرون لا يحنث و هو الأقوى عندي.

الثالثة ادخل مكروها محمولا فالصحيح أنه لا يحنث عندنا و في الناس من قال يحنث.

إذا حلف لا دخلت هذه الدار اقتضى التأبيد

، فإن قال نويت شهرا بر فيما بينه و بين الله سواء كانت اليمين بالله أو بالطلاق أو العتاق و عندنا لا ينعقد يمينه إلا بالله.

و متى كانت في حق آدمي كاليمين بالطلاق أو العتاق أو بالله في الإيلاء لم يقبل منه في الظاهر، لأنه يدعي خلافه، و إن كانت اليمين بالله لا في حق آدمي مثل أن حلف لا دخلت هذه الدار، ثم قال نويت شهرا قبلنا منه في الحكم لأن حقوق الله وحدة موكولة إلى أمانته.

إذا حلف لا دخل على زيد بيتا فدخل على عمرو بيتا و زيد في ذلك البيت

لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يدخل مع العلم بحالته أو مع الجهل به أو مع العلم بحاله و استثناه بقلبه.


[1] الطلاق: 1

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست