responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 225

حين اليمين حنث، و إن حول هذا و فتح بابا آخر غيره فدخلها من المحدث، قال قوم لا يحنث، لأنه إضافة، و الإضافة يقتضي التعيين، فكأنه قال من هذا الباب و لو عين لم يحنث.

و قال قوم و هو الصحيح أنه يحنث، لأن هذا المحدث بابها، فوجب أن يحنث بدخولها منه، و إن لم يكن موجودا حين اليمين كما لو حلف لا دخلت دار زيد فمتى دخل دارا لزيد حنث، و إن لم يكن داره حين عقد اليمين.

إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه نظرت

، فان حلف لا لبسته و هو رداء، فان لبسه على صورته حنث، و إن غيره ثم لبس لم يحنث بلا خلاف، و إن حلف لا لبست هذا الثوب، و لا يقول و هو رداء، فان لبسه على صورته حنث، و إن غيره عن صورته و لبسه قال قوم يحنث، و هو الأقوى عندي، و قال آخرون لا يحنث.

إذا حلف لا لبست ثوبا من به عليه فلان، فوهب له فلان ثوبا

فان لبسه حنث و إن استبدل به فباعه أو بأدلة فلبس لم يحنث، و هكذا لو حلف لا لبس من غزل امرأته فإن لبس منه حنث، و إن باعه و اشترى بثمنه ثوبا أو اشترى به ثوبا فلبسه لم يحنث.

و هكذا لو جعل يذكر أياديه عليه فقال أحسنت إليك، و أعتقتك بمالي، و وهبت كذا و أعطيت كذا فقال جوابا لهذا و الله لا شربت لك ماء من عطش، تعلق الحكم بشرب مائه من عطش، فان انتفع بغير الماء من ماله فأكل طعامه و لبس ثيابه و ركب دوابه لم يحنث، لأنه إنما ينظر إلى مخرج اليمين و يحنث صاحبها و يبر على مخرجها دون أسبابها.

و قال بعضهم يحنث بكل حال فان لبس بدل ذلك الثوب أو بدل ذلك الغزل أو انتفع بماله بغير شرب الماء حنث، و الأول أقوى عندي، لأن الأصل براءة الذمة و الثاني قوى لفحوى الخطاب.

إذا حلف لا دخلت دار زيد نظرت

، فان دخل دارا هي ملك لزيد حنث بلا خلاف و إن دخل دارا يسكنها بأجرة لم يحنث و قال قوم حنث لقوله «لا تُخْرِجُوهُنَّ

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست