responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 220

جميعه بلا خلاف إلا شاذا منهم، فإنه قال يحنث و لا سبيل له إلى البر، لأنه يحنث باستدامة السكنى، و خروجه منها عقيب يمينه سكون فيها، فوجب أن يحنث، و الأول أصح.

فإذا ثبت أنه لا يحنث، فان عاد بعد أن خرج منها لنقل رحله أو عيادة مريض أو لغير سكنى لم يحنث، لأن اليمين قد انقطعت بالخروج فإذا عاد إليها لم يحنث.

هذا إذا أقام عقيب يمينه للسكنى أو لم يقم، فأما إن أقام عقيب يمينه لا للسكنى.

و لكن لنقل الرحل و المال، قال بعضهم يحنث، و قال آخرون إن أقام عقيب يمينه لجمع الرحل و المال و نقل العيال لم يحنث: بناه على أصله أن السكنى ما كان بالبدن و المال و العيال معا، فإذا أقام لنقل هذا لم يكن ساكنا، و هو الذي يقوى في نفسي.

فإذا ثبت أنه لا يحنث بترك السكنى و يحنث به، فالكلام في ثبات السكنى ما هو؟ فقال قوم السكنى بالبدن دون المال و العيال، فمن سكن ببدنه حنث و إن نقل العيال و المال و إن انتقل بنفسه بر في يمينه و إن لم ينقل العيال و المال.

و قال بعضهم: السكنى بنفسه و بالعيال دون المال، و قال آخرون ببدنه و بالعيال و المال، و قال بعضهم إن بقي من ماله ما يمكن سكنى الدار معه فما نقل المال، و إن بقي ما لا يمكن سكنى الدار معه فقد نقل المال و بر في يمينه فكأنه فسر المذهب و الأول أقوى عندي.

إذا كان مساكنا لغيره في مسكن فحلف

و هما في المسكن لا ساكنته، فإن أقام بعد يمينه بمدة يمكنه الخروج فلم يفعل حنث، لأن الاستدامة كالابتداء، و إن خرجا أو خرج أحدهما عقيب يمينه من غير فصل لم يحنث، لأنه بالخروج قد ترك المساكنة و لا فرق بين السكنى و المساكنة أكثر من أنه إذا حلف لا سكنت تعلق اليمين بفعله وحده، و إذا حلف لا ساكنته تعلق به و بمن ساكنه

إذا حلف لا ساكنته و كان مساكنا له في مكان واحد

قال بعضهم إن حصل بينهما حاجز من جدار و نحوه لم يحنث، هذا إذا خرج عقيب اليمين و بنى بينهما حاجز ثم سكناها فأما إن أقام في الموضع حتى يبنى بينهما حاجز، فإنه يحنث.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست