responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 22

الدخول، فالاعسار عيب، لزوجته الفسخ، و عندنا ليس هذا كذلك على ما قلناه و فيه خلاف.

و الكلام في الكسوة مثل الكلام في النفقة، و كذالك الأدم، و عندهم يفسخ به و عندنا لا يفسخ، فأما نفقة الخادم بلا خلاف أنه لا ينفسخ به.

إذا كان يقدر على نفقتها يوما بيوم

، و هذا الكسب قدر الواجب لها فلا خيار لها، لأن القدر الواجب قادر عليه و إن قدر على نفقة يوم و يوم لا، فلها الخيار و هذا يسقط عنا.

فأما إن كان موسرا بالنفقة، فمنعها مع القدرة، كلفه الحاكم الإنفاق عليها فان لم يفعل أجبره على ذلك، فان أبي حبسه أبدا حتى ينفق عليها، و لا خيار لها، و إن غاب عنها و هو موسر غيبة معروفة أو منقطعة فلا خيار، و إن بقيت بلا نفقة فلا خلاف لأجل الإعسار و هذا غير معلوم.

و تعذر النفقة يكون لأمرين أحدهما إعسار عدم، و الثاني تعذر تأخير مثل أن كان صانعا لعمل لا يفرغ منه إلا في كل ثلاث، كصنعة التكك و غيرها، و يكون قدر نفقته في الثلاث فإنه لا خيار لها بلا خلاف، لأنه ليس عليها كبير ضرر، و لأنه غير معسر و إنما يتأخر عنها إلى وقت فان كان التعذر لعدم لا يقدر على نفقتها بحال فلها الخيار عندهم، و هل هو على الفور أو على التراخي؟ على قولين أحدهما يؤجل ثلاثا، و الثاني لا يؤجل، بل لها الفسخ في الحال:

فمن قال لها الفسخ في الحال فلا كلام و من قال يمهل ثلاثا قال: لها أن تبرز في حوائجها مدة المهلة، لأن النفقة في مقابلة التمكين، فإذا أعوزت كان لها أن تظهر في حوائجها، هذا إذا فعل مرة أو مرتين، فإذا تكرر منه ذلك ثلاث مرات كلف الفسخ بكل حال.

و أما إذا أعسر عن نفقة خادمها لم يكن لها خيار الفسخ بحال.

و أما إذا أعسر بالصداق لم يخل من أحد أمرين، إما أن يعسر قبل الدخول أو بعده فان كان قبل الدخول كان لها الخيار عندهم، و قد قلنا إنه ليس لها ذلك بحال، و إن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست