responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 218

لأن سبب الوجوب كان باذنه، و قال آخرون و هو الصحيح عندنا أنه ليس له الصيام بغير إذنه، لأنه إذا أذن له في اليمين فقد منعه من الحنث بها.

و كل موضع قلنا له منعه منه، فإن أراد أن يصوم في وقت يضعف فيه في بدنه و عمله و هو نهار الصيف كان له منعه منه، فان خالفه و صام وقعه موقعه و يقوى في نفسي أنه لا يقع موقعه، و كذلك نقول إذا حج بغير إذنه لا يقع موقعها.

و إن كان الزمان معتدلا لا يضر به الصيام كزمان الشتاء و ما جاوره فليس له منعه منه، لأنه لا ضرر على سيده فيه، قال قوم: و على هذا لو صام العبد تطوعا في هذه الأوقات لم يكن لمولاه منعه، لأنه لا ضرر عليه و عموم أخبارنا يمنع منه.

إذا حلف العبد لم يخل من أحد أمرين

إما أن يحنث و هو حر أو يحنث و هو عبد: فان حنث و هو حر فإن أعتقه سيده بعد عقد اليمين و قبل الحنث ثم خالف و حنث فهو في الكفارة كالحر، و إن حنث و هو عبد ففرضه الصيام، فإن أعتق نظرت فان كان بعد أن كفر بالصيام فلا كلام، و إن كان قبل أن يكفر بالصيام، فهو حين الوجوب عبد و حين الأداء حر بنينا على الأقوال.

فمن قال الاعتبار بحال الأداء فهو حال الأداء حر فان كان موسرا كفر بالمال، و إن كان معسرا كان فرضه الصيام، و من قال الاعتبار بأغلظ الأحوال اعتبر أغلظ الأحوال من حين العتق إلى حين الأداء، و لا يعتبر من حال الوجوب إلى حين العتق لأنه قبل العتق لا يملك.

و من قال: الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصيام، فإن أراد أن يكفر بالمال فالصحيح أن ذلك له إن شاء كفر بالعتق أو بالكسوة أو بالإطعام كالحر المعسر حين الوجوب فرضه الصيام، فان كفر بالمال فقد عدل إلى ما هو أولى.

و من الناس من قال إن أراد أن يكفر بالعتق لم يكن له، و إن أراد أن يكفر بالكسوة أو الإطعام فعلى قولين اعتبارا بحال الوجوب و حين الإخراج، و قد قلنا في ما تقدم أن المراعى عندنا حال الإخراج، فعلى هذا يعتبر حال الإخراج فإن كان موسرا فعليه التكفير بالمال، و إن كان معسرا فعليه الصيام.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست