responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 210

تجب عليه، و يقع العتق عن المباشر له و الولاء له.

و إن أعتق عنه بعد وفاته، فان كان بإذنه بأن أوصى إليه صح سواء كان العتق واجبا أو تطوعا و إن أعتق عنه بغير إذنه بأن مات من غير وصية، فإن أعتق عنه تطوعا لم يقع عن المعتق عنه، لأن العتق عنه إحداث إلحاق ولائه بعد وفاته، و الولاء لحمة كلحمة النسب لقوله (عليه السلام)، فلما لم يجز إلحاق نسب به كذلك الولاء.

و إن كانت الكفارة واجبة لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون على الترتيب أو على التخيير:

فان كانت على الترتيب نظرت، فان خلف تركة تعلقت بتركته كالدين يعتق عنه منها، و يلحقه الولاء، و إن لم يكن له تركة سقط العتق عنه، كما لو مات و عليه دين و لا تركة له، فان اختار ولى الميت أن يعتق عنه كمال الواجب عليه أجزأه عنه، لأنه يقوم مقام مورثه في قضاء ديونه و غير ذلك.

و إن لم يكن على الترتيب مثل كفارة اليمين نظرت، فان كفر عنه وليه بالكسوة أو الإطعام صح عمن أخرجه عنه، و إن أعتق عنه قال بعضهم أجزأ عنه، و عند بعضهم لا يجزى، و الأول أصح عندنا لأن الثلاثة عندنا واجبة مخير فيها، و ليس الواجب واحدا لا بعينه.

لا يجوز النيابة في الصيام في حال الحيوة بحال

، و إن مات و عليه الصيام وجب على وليه أن يصوم عنه عندنا، و قال بعضهم لا يصام عنه و فيه خلاف.

إذا أعطى مسكينا من كفارته أو زكاة ماله أو فطرته فالمستحب أن لا يشتري ذلك

ممن أعطاه، و قال بعضهم لا يصح الشراء، و الأول أقوى عندنا.

إذا كان له خادم يخدمه و مسكن يسكنه

و هو مسكن مثله و خادم مثله، كان كالغارم له في جواز أخذ الزكاة و الكفارة، و إن كان فيهما فضل مثل أن كانت الدار تساوى أكثر من دار مثله، و خادم ثمين يبتاع ببعض ثمنه خادم يكفيه كان الفضل في هذا مانعا من جواز أخذ الصدقة.

قد ذكرنا في الكفارات المرتبة أنه إذا قدر على العتق لم يجز له الصيام

فان

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست