responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 206

الزمان العقد النكاح فيه، لأن الفوات فيه وقع.

فإذا وقع الطلاق فان كانت رجعية ورث أحدهما صاحبه، سواء مات هو أو هي و إن كانت بائنا فإن ماتت هي لم يرثها، لأنه لا يتهم على نفسه في إسقاط إرثه منها و إن مات هو قالوا على القولين كالمبتوتة في حال المرض، لأنه إذا أبانها و هو مريض كان متهما عليها في إسقاط إرثها، فكانت على قولين فكذلك إذا أخر البر هيهنا كان متهما فكانت على قولين.

و هذه المسئلة مثل الاولى في أنها تسقط على مذهبنا من حيث لا نقول بجواز اليمين بالطلاق، فأما إن علق به نذرا بأن يقول إن لم أتزوج عليك فلله على كذا فإنه ينعقد النذر، فان كان قيده بوقت فمتى فاته التزوج في ذلك الوقت لزمه ما نذره، و يكون زمان الفوات على ما مضى شرحه.

و إن كان مطلقا فلا يفوت إلا بالموت منهما أو من أحدهما على ما مضى، و إن قلنا إنه على الفور كان قويا بدليل الاحتياط، و إن قلنا بالتراخي فهو أقوى، لأن الأصل براءة الذمة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست