responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 205

فإذا ثبت هذا و علق طلاقها بترك التزوج عليها لم يخل من أحد أمرين إما أن يقيده بوقت أو يطلق، فان قيده بوقت فقال إن لم أتزوج عليك في هذا اليوم أو في هذا الشهر أو في هذا العام فأنت طالق، كان له فسخه في هذه المدة، لأن معناه إن فاتنى ذلك في هذه المدة، فأنت طالق.

فإذا ثبت هذا فعلقه بيوم نظرت فان تزوج قبل الغروب فقد بر في يمينه، لأنه ما فاته، و إن لم يفعل حتى غربت الشمس طلقت قبل الغروب في وقت الفوات، و وقت الفوات إذا بقي من النهار ما لا يتسع لعقد النكاح، و هذا يبين فيما بعد.

و أما إن أطلق و لم يقيده بزمان فهو على التراخي و وقت التزويج واسع، ما لم يموتا أو يموت أحدهما، لأن معنى إن لم أفعل- إن فاتنى هذا الفعل- فأنت طالق، و ما دام حيا فما فاته.

فان قيل أ ليس لو قال إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق كانت على الفور؟ هلا قلتم إن إن لم كذلك، قيل الفصل بينهما أن إذا لم أفعل للزمان معناها أي زمان لم أفعل فأنت طالق، فإذا مضى من الزمان ما أمكنه الفعل فلم يفعل حنث، و ليس كذلك إن لم أفعل لأنها تفيد أن فاتنى الفعل، فهذا كانت على التراخي.

فإذا ثبت أنها على التراخي لم يخل الزوج من أحد أمرين إما أن يتزوج عليها أو لا يفعل، فان تزوج عليها بر في يمينه سواء تزوج بنظيرها أو بمن فوقها أو دونها و قالت بعضهم إن تزوج بمثلها أو فوقها، بر في يمينه، و إن تزوج بمن هو دونها في المنزلة و الوحشة لم يبر في يمينه، لأنه قصد مغايظتها بذلك، و إنما يغتاظ بالنظر إلى من فوقها أو مثلها، فأما من هو دونها فهذه شماتة، و الأول أصح على هذا المذهب.

و البر يقع بنفس العقد، دخل بها أو لم يدخل، و قال بعضهم إن دخل بها بر و إن لم يدخل لم يبر، لأن النكاح يقع على العقد و الوطي في الشرع معا، فوجب حمله عليهما.

فإذا ثبت هذا نظرت فان تزوج فقد بر، و إن لم يتزوج بها حتى ماتا أو أحدهما طلقت قبل وفاته في الزمان الذي فات فيه التزويج عليها، و هو إذا بقي منه ما لا يتسع

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست