responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 204

فأما كفارة الظهار فإنها يجب بظهار و عود، و العود هو أن يعزم على وطيها بعد الظهار عندنا، و قد مضى الخلاف فيه، و هيهنا يصح تقديم الكفارة قبل الوطي بل هو الواجب عندنا، لأنه لو وطئ قبل أن يكفر [لزمته كفارتان، و كلما وطئ لزمته كفارة.

و لا يجوز تقديم] ظ كفارة القتل، فان فعل ثم سرت الجراحة إلى النفس فلا يجزى عندنا، و قال بعضهم يجزى، و كذلك إذا جرح صيدا فأخرج الجزاء قبل موته لم يجزه عندنا، و إنما يجزيه كفارة الجراح فقط و قال بعضهم يجزيه.

اليمين بالطلاق عندنا باطلة و غير منعقدة بحال

فعلى هذا يسقط عنا جميع الفروع التي تتفرع على من أجاز ذلك، لكنا نذكرها لأنها ربما تعلق بذلك نذر فان الحكم يجرى عليه على ما يقولونه في اليمين بها سواء.

إذا قال لزوجته أنت طالق إن تزوجت عليك

، فقد علق طلاق زوجته بصفة أن يتزوج عليها، فان تزوج نظرت، فان لم تكن مطلقة طلقت عندهم لوجود الصفة و إن كانت مطلقة رجعية فكمثل، لأنها في معاني الزوجات، و إن كانت باينا لم يقع، لأنها باين لا يلحقها الطلاق.

و هل تنحل اليمين أم لا؟ قال بعضهم تنحل للصفة كما لو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فأبانها ثم كلمه انحلت الصفة و قال بعضهم هذا غلط فإن الصفة لا تنحل لأنه قال إن تزوجت عليك، و التزويج عليها إنما يكون إذا كانت زوجة فأما إذا بانت فلا يكون تزوج عليها، بلى إن قال إن تزوجت فأنت طالق فتزوج بعد أن أبانها انحلت اليمين لأنه طلقها، و لم يقبل عليك.

و عندنا إن علق بذلك نذرا بأن يقول إن تزوجت عليك فلله على كذا فتزوج عليها قبل أن يطلقها أو في طلاق رجعي قبل الخروج من العدة لزمه، و إن تزوج بعد البينونة فلا يلزمه بحال، و إن أطلق فقال إن تزوجت و لم يقل عليك لزمه متى تزوج ما نذر.

إذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق

، فقد علق طلاقها بصفة، و هو ترك التزوج عليها، و هذه ضد التي قبلها، فإنه علق طلاقها في هذه بترك التزوج، و في التي قبلها بفعل التزوج.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست